نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 177
الثاني : أن نستصحب الوجوب المطلق من غير نظر إلى الغيرية والنفسية بدعوى أنّ الثابت حال الشك - على تقدير ثبوته - عين الذي كان ثابتا حال اليقين بالثبوت ، بناء على عدم تمايز الوجوب الغيري والنفسي عند العرف وكونهما شيئا واحدا عندهم . الثالث : أن نستصحب الوجوب النفسي - بناء على أنّ الذي كان واجبا عين الباقي عرفا - نظير استصحاب الكريّة بالنسبة إلى الماء الذي علم كثرته وشك في بقاء الكثرة بعد انعدام بعض أجزائه . الرابع : أن نستصحب الوجوب النفسي المردّد بين تعلَّقه سابقا بالمركَّب على أن يكون المقصود جزء له مطلقا فيسقط بتعذّره ، وبين تعلَّقه به على أن يكون الجزء جزء اعتباريا يبقى التكليف بعد تعذّره ، فإنّ الأصل بقاء هذا الوجوب فيثبت به تعلَّقه بالمركب على الوجه الثاني ، وهذا نظير إجراء استصحاب وجود الكر في هذا الإناء لإثبات كرية الباقي . ويمكن أن يقال : إنّ ما نحن فيه ليس من قبيل استصحاب الكر ، لأنّ المستصحب في مسألة الكر هو الكر الشخصي الموجود سابقا ، والوجوب النفسي المستصحب هنا ليس عين الوجوب النفسي السابق إلَّا إذا فرض كون المستصحب أمرا كلَّيّا ، وهو القدر المشترك بين النفسيّين وهو لا يصحّ الَّا بالمسامحة التي سبقت الإشارة إليها في التقرير الثالث . والحاصل : أنّ الوجوب النفسي هنا ليس أمرا واحدا مردّدا بين القابل للبقاء الذي كان في السابق موجودا وبين ما لم يقبل البقاء ، بل الموجود في الحال الثانية على تقدير وجوده غير الموجود أوّلا . إلَّا أن يقال : إنّ المقتضي لطلب المركَّب من الباقي والجزء الذي تعذّر حصوله حال إمكانه عين المقتضي لطلب الباقي حال تعذر الجزء الآخر وبهذا اللحاظ يكون وجوب الباقي عين الوجوب السابق . هذا ولكن صحّة هذا الاستصحاب - على تقدير إجرائه في الوجوب الشخصي -
177
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 177