responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 164


والحاصل : أنّ الذي يجب على المكلَّف إتيان الجزء السابق على وجه يصلح لأنّ يلحق به باقي الأجزاء وترك المانع الذي اعتبر في المأمور به وإتيان الأجزاء الباقية على وجه يطابق الأوامر المتعلقة بها فإحراز ترك المانع واجب لكونه موجبا لليقين ببقاء قابلية ما سبق عليه ، ولكونه في نفسه مطلوبا غيريّا ولكون تحققه من شرائط صحة الأجزاء اللاحقة حقيقة وأصالة الترك دليل لثبوت شرائط الأجزاء اللاحقة شرعا ولثبوت جزء العبادة وهو الترك ودليل لبقاء القابلية في الأجزاء السابقة كما أن استصحاب الطهارة موجب لثبوت شرط الصلاة وهي الطهارة فالمكلف إذا أتى بباقي الأجزاء يكون شرعا ، آتيا جميع ما يعتبر في المأمور به .
وأمّا الثانية : - أي الشبهة الموضوعية - فالحكم يختلف باختلاف كيفية عدم المانع في المركَّب ، فإنّه قد يكون عدمه من حالات المصلَّي مثل لبس المصلَّي جلد ما لا يؤكل لحمه في حال الصلاة ، وقد يكون من حالات بعض ما على المصلَّي مثل طهارة اللباس وعدم كونه جلد ما لا يؤكل لحمه ، وقد يكون من اعتبارات نفس الفعل بحيث يكون المطلوب الفعل الواقع في غير ما لا يؤكل لحمه ، وقد يكون نفس الترك من الأجزاء مثل عدم التكتّف ، وعدم قول آمين في أثناء الصلاة ، فإن كان من اعتبارات المصلَّي : يكون جريان الأصل وعدمه تابعا لليقين السابق المتعلق بحال المصلَّي فيقال عند الشك في لبس ما يكون لبسه مانعا : انّ المصلَّي لم يكن لابسا في الزمان السابق والأصل عدمه ، ونظيره استصحاب طهارة المصلَّي من الحدث ، وإن كان من اعتبارات ما عليه ينبع حال ذلك ، فإذا شكّ في طهارة الثوب أو وقوع ما يمنع كونه عليه أنّ الأصل طهارته ، والأصل عدم وقوع ذلك عليه إذا كان مسبوقا بالطهارة وعدم الوقوع .
ومن هنا علم أنّه إذا شك في أصل اللباس من حيث كونه من أجزاء ما لا يؤكل لحمه لم يجر الأصل لعدم وجود الحالة السابقة ، وكذلك الأمر عند الشك في كونه حريرا إذا قلنا : إنّ مانعية الحرير من اعتبارات اللباس ، وإن كان من اعتبارات الفعل لم يجر فيه الأصل ، لأنّه ليس هناك حالة سابقة للفعل الخاص من

164

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست