responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 165


حيث وقوعه في غير ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان نفس الترك من الأمور المعتبرة في العبادة - نظير ترك التأمين والتكتّف - فبالأصل يحرز عدمه .
ثمَّ اعلم أنّه إذا كان الشك في المانعية راجعا إلى الشك في كون اعتبار عدم الشيء من خصوصيات وقوع الفعل ، كما إذا شككنا في أنّ المأمور به هل هو الصلاة الواقعة في غير ما لا يؤكل لحمه أو مطلق الصلاة في أيّ شيء وقع فلا يخفى أنّ أصالة عدم المانع لا يجري هنا أيضا وإنّما المجدي في المقام هو أصالة البراءة عن القيد الزائد بناء على اعتبارها في الأجزاء العقلية التي لا يكون الشك في جزئيتها راجعا إلى الشك في كون المأمور به الأقل في الخارج أو الأكثر في الخارج وقد مرّ الكلام فيه .
فان قلت : أيّ فرق بين ما يكون عدمه مستقلا من الأجزاء ، وما يكون عدمه من اعتبارات وقوع الفعل ، فإنّه كما يكون المطلوب في الثاني الفعل الخاص وهو الواقع مثلا في غير ما لا يؤكل لحمه ، كذلك يكون المطلوب في الأوّل الإجزاء المقرونة بعدم ذلك ، فكما أنّ الأصل لا يفيد في الثاني كذلك لا يفيد في الأوّل .
قلت : بينهما فرق واضح ، فانّ العدم إذا كان في نفسه مطلوبا لا يكون المطلوب إلَّا أفعالا وتروكا والأوّل يحرز بالوجدان والثانية بالأصل وليس المطلوب حينئذ الأجزاء المقرونة بالترك ، بل المطلوب مجموع أمور أحدها الترك ، أمّا إذا كان من اعتبارات نفس الفعل كان المطلوب أمرا وجوديا خاصا وهو الفعل المقرون بكذا ، واستصحاب الترك لا يثبت به اقتران الفعل بالترك الذي هو من خصوصيات المأمور به ، وانما لم نتكلَّم في ذلك في الشبهة الحكمية ، لأنّ الشك من هذه الحيثية راجع إلى الشك في كون المأمور به الأمر المقيّد فيكون راجعا إلى الشك في الشرطية وقد مرّ تفصيله .
وأمّا الكلام في الصورة الثانية : فالظاهر أنّه كالأولى إلَّا أنّ بينهما فرقا من حيث إنّه لا يحتاج هنا إلى أصلين : أحدهما أصالة عدم حدوث أمر جديد بالأجزاء السابقة ، والآخر أصالة عدم وجود ذلك المانع ، بل الأوّل مغن عن الثاني ، لأنّه

165

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست