responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 149


ويمكن أن يقال : بإمكان اختصاص الجزء بحال العمد ، فانّ السهو عن الجزء قد يكون لأجل عدم الالتفات إلى مفهوم الجزء ، وهو يستلزم عدم الالتفات إلى جزئيّته ضرورة أنّ الالتفات إلى جزئية شيء يستلزم الالتفات إلى ذلك فمتى انتفى الالتفات إليه انتفى الالتفات إلى الجزئية .
وقد يكون لأجل عدم الالتفات إلى الجزئية مع الالتفات إلى مفهوم الجزء ، والتخصيص في الصورة الأولى يمكن بوجوه ثلاثة لا يستلزم شيء منها ما ذكرنا من المانع :
الوجه الأوّل : أن يوجّه المكلَّف إلى عامّة المكلَّفين خطابا مطلقا ، ثمَّ يوجّه الأمر بالجزئية إلى كل من يكون ملتفتا إلى مفهوم ذلك الجزء في ذلك المحلّ الذي يريد إتيان الجزء فيه - كأن يقول مثلا بعد الأمر بمطلق الصلاة أنّ الركوع واجب مثلا على من يكون ملتفتا إلى مفهومه بعد الفراغ عن السورة وقبل الدخول في السجود - وحينئذ يكون ما أتى به الذي لم يلتفت إليه مطابقا للأمر مع الالتفات إليه ، إذ المفروض ثبوت الأمر المطلق الشامل لما يكون مع الركوع وما لا يكون معه ، ولا يلزم من الالتفات إلى الأمر التفات إلى الغفلة حتى لا يمكن توجيهه إليه ليعمل بمقتضاه ، لأنّه لا يكون الغافل بعنوان الغفلة موضوعا للأمر بما عدا الركوع ليستلزم الالتفات إلى عنوان الأمر للالتفات إلى حاله - أعني كونه غافلا .
الوجه الثاني : أن يعتبر الشارع في عنوان التكليف أمرا ملازما في الخارج لنسيان الجزء ، ولا يكون تصوّره موجبا للالتفات إلى النسيان ويجعل المأمور به باقي الاجزاء لا بهذا العنوان حتى يوجب الالتفات إلى المنسيّ ، بل بعناوينها الواقعيّة - كأن يقول : من كان رطوبته كثيرة يجب عليه فعل يشتمل على التكبير والقراءة والسجود ويعدّ باقي الأجزاء ويسقط الركوع من بينها - ضرورة أنّ الأمر بسائر الأجزاء إنما يوجب توجهه إلى الناسي الالتفات إلى النسيان إذا أخذ عنوان النسيان عنوانا للمكلَّف ، أو جعل المأمور به فعل باقي الأجزاء بهذا العنوان ، ومتى لم يكن الأمر كذلك لم يوجب الأمر الالتفات .

149

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست