responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 150


وهذا الوجه كما ترى يمكن مع الغفلة عن الجزئية والالتفات إلى مفهوم الجزء ولا محذور فيه .
الوجه الثالث : أن يأمر الملتفت إلى مفهوم الجزء بإتيانه في محلَّه ولا يأمر الغافل حين الغفلة بسائر الأجزاء لا بعنوان عام يشمل الملتفت ، كما التزمنا به في الوجه الأوّل ، ولا بعنوان يخصّ به ، كما مرّ في الوجه الثاني ، بل يكتفي بمجرّد صدور الفعل منه حين الغفلة ، ولا يوجّه إليه الأمر لحصول الغرض المقصود من توجيه الأمر وهو البعث على الفعل بقصد الإطاعة .
والحاصل : أنّه يجوز أن يكون الخطاب بالجزء مخصوصا بالملتفت ولا يوجّه المكلَّف إلى الناسي أمرا مع كون صدور غير الجزء المنسي عنه محبوبا لأجل حصول الغرض الباعث على الأمر وهو بعث المكلَّف على العمل بقصد الطاعة إذ المفروض حصول ذلك من الناسي ، ومجرّد المحبوبيّة كاف في استحقاق الثواب على الفعل ، وكاف في صحّة قصد التقرّب ، بل لو فرض العلم بالمحبوبية من غير جهة الخطاب لوجب عليه العمل بالمحبوب ولجاز عقابه على تركه .
ويمكن التخصيص في الصورة الثانية أعني نسيان الجزئية من غير نسيان مفهوم الجزء بأن يتوجّه أوّلا إلى عامة المكلَّفين خطابا بسائر الأجزاء ثمَّ يوجّه أمرا بذاك الجزء من غير أن يخصّه بالملتفت ليستلزم الدور ويقال : إنّ الملتفت إلى الجزئية لا يكون كذلك إلَّا بعد جعل الجزئية فلا يمكن أخذ الالتفات إليها في خطاب الجاعل لها ، ولكن يكون ذلك الخطاب العام توطئة لأجل خطاب آخر موضوعه :
العالم بالخطاب الأوّل كأن يقول : من كان ملتفتا إلى الأمر بالسورة مثلا يطلب منه السورة ، ومن لا يكون لا يطلب منه ، ويكون الخطاب الثاني كاشفا عن الخطاب الأوّل ومبيّنا للمراد منه ، وحينئذ يكون فعل ناسي الجزئية مطابقا للأمر لوجوده بعنوان عام يشمله وغيره .
غاية الأمر انّه لم يبق المأمور به على إطلاقه بالنسبة إلى الملتفت وقيّد بالمشتمل على الجزء الذي نسيه الناسي وإطلاقه بالنسبة إلى الناسي باق ، ولا يستلزم

150

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست