responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 148


المركَّب فيكون فاسدا - أي غير مطابق للمأمور به - فلا يكون مسقطا للأمر ، وذلك لأنّ الغفلة لا يكون موجبا لتغير المأمور به ، وذلك لأنّ المخاطب بمركَّب إذا غفل عن جزء لا يتغيّر الأمر المتوجّه إليه ، ولا يحدث أمر آخر متوجها إليه ، إذ الغافل غافل عن غفلته فلا يمكن توجيه الأمر إليه ، بل لا فائدة في الأمر بحسب نفس الأمر ولو لم يكن متوجّها إليه ، لأنّ الفائدة التي يتصوّر صدور الأمر لأجلها هي بعث المكلَّف على العمل ، والغافل غير قابل للالتفات إلى الأمر المتوجه إليه - بعنوان كونه غافلا - لأنّه متى التفت إلى ذلك الأمر يلتفت إلى كونه غافلا عن الجزء فيلتفت إلى الجزء فلا يبقى غافلا حتى يعمل بمقتضى ذلك الأمر .
وبالجملة : الغافل إمّا أن يكون في الواقع مكلَّفا بما يكون الملتفت به مكلَّفا أو يكون مكلَّفا بما عدا ذلك الجزء المغفول عنه ، أو لا يكون مكلَّفا ، لا سبيل إلى الأخيرين ، لأنّ خطابه بما عدا الجزء المنسي لا يمكن ، لأنّه غافل عن غفلته ، والمفروض انه في الواقع له تكليف ، فيتعيّن أن يكون هو ما كلَّف به الملتفت ، ولو فرض أنّه غير مكلَّف في الواقع بشيء ، فعدم اقتضاء ما فعله في حال النسيان والغفلة لسقوط الأمر المتوجّه إليه في حال الالتفات ظاهر ، فبعد الالتفات يجب عليه إثبات المأمور به ، ومن هنا علم أنّ عموم الجزئية لحال النسيان لا حاجة في إثباته إلى إطلاق دليل الجزئية أو عمومه ، مثل كون الدليل نظير قوله عليه السّلام : لا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب [1] وأمثاله ، بل كلَّما ثبت الجزئية في حال الالتفات ثبت في حال الغفلة إلَّا أن يثبت من الخارج دليل على أنّ ما فعل في حال الغفلة يكون مجزيا ، والشك في ثبوت دليل يقتضي ذلك يعمل فيه بمقتضى أصالة عدم ذلك ، وأصالة البراءة عن التكليف بالجزء في حال الغفلة لا يوجب الَّا نفي العقاب على ترك الجزء وهو ثابت سواء كان جزئيته عامة لصورة السهو أو يكون خاصة بصورة الالتفات ، ولا يقتضي الاجزاء حتى يقال : إنّ مقتضاها سقوط الأمر الأوّل . هذا .



[1] عوالي اللئالي : ج 1 ص 196 1 ح 2 .

148

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست