responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 146


لا يحصل به في الأوّل ، وكما لا يكون المطلق متيقّن الوجوب كذلك لا يكون المطلق هناك متيقّن الوجوب .
والحاصل : أنّ الموانع عن الحكم بالبراءة بأجمعها جارية في القسمين من غير تفاوت ، هذا في حكم العقل .
وأمّا الأدلَّة النقلية كقوله عليه السّلام : « ما حجب اللَّه . . إلخ » [1] و « رفع . . إلخ » [2] و « الناس في سعة » [3] ، فالظاهر دلالتها على البراءة فيما إذا كان دوران الأمر بين وجوب المطلق والمقيّد عرفا من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، إمّا لأنّ المقيّد يعدّ عرفا مركَّبا من أمرين كالصلاة مع الطهارة والصلاة مطلقا ، أو لأنّ المقيّد أخذ في لسان الشارع أمرا مركَّبا ، مثل رقبة مؤمنة ومطلق الرقبة ، فإنّه حينئذ يصحّ أن يقال : إنّ المطلق معلوم الوجوب ، والمقيّد مشكوك فوجوبه محجوب ، وغير معلوم ، فهو موضوع ومرفوع ، والناس في سعة ، وإمّا إذا كان المقيّد أمرا مباينا للمطلق - مثل الإنسان والحيوان - فدلالتها على البراءة مشكل ، إذ ليس حينئذ ما يصدق عليه عرفا أنّه معلوم الوجوب ، بل الوجوب مردّد في تعلَّقه بماهيّتين إحداهما أقلّ فردا من الأخرى ، فالأصل بالنسبة إليهما متعارض .
والحاصل : أنّه متى كان وجوب المطلق عرفا أمرا يقينيّا ، وكان طرف الشك هو خصوص وجوب المقيّد - بحيث لا يمكن أن يقال عرفا : إنّ الواجب مردّد بين المطلق والمقيّد لكون وجوب الأوّل مفروغا عنه - كان المقيّد داخلا تحت الأخبار المذكورة ، وأمّا مع كون المطلق والمقيّد يعدّان عرفا متباينين - بحيث لا يكون أحدهما مندرجا في ضمن الآخر - فلا دلالة لها ، إذ حينئذ كما يدخل المقيد تحتها كذلك المطلق داخل تحتها ويكون الأصل في كل منهما معارضا بالأصل الخارجي في الآخر ، فيجب حينئذ طرحهما فتأمّل .



[1] التوحيد : ص 413 ح 9 .
[2] التوحيد : ص 353 ح 24 .
[3] المحاسن : ص 452 ح 365 .

146

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست