responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 142


المختار هو مقتضى الإطلاق ، لكنّ الأخذ به حينئذ ليس من باب اعتبار الإطلاق ، بل لحجيّة الأمارة ، وذلك لأنّ أصل الإطلاق وإن كان غايته العلم بالتقييد ، يكون أدلَّة حجيّة الأمارات حاكمة عليه ، لأنّها تفيد كون الأمارات منزّلة منزلة العلم ، فكلّ ما كان غايته العلم ، يكون الأمارة المنافية لمدلوله بل الموافقة لمدلوله حاكمة عليه ، إذ المفروض كون تلك الأمارة منزّلة منزلة العلم ، فيكون رافعا لأصل الشك ، فلا يبقى معه للأصل موضوع . وتمام الكلام في باب التراجيح إن شاء اللَّه تعالى .
مسألة إذا كان الشك في الجزئية ناشئا من الشبهة في الموضوع الخارجي ، كما إذا كان المأمور به مفهوما مبيّنا يكون مصداقه مردّدا بين الأقل والأكثر ، كما إذا علمنا بأنّ صوم شهر هلالي واجب ، وشككنا من جهة الشك في الرؤية أنّه ثلاثون يوما أو أقل ، وكما إذا علمنا أنّ الواجب عند الصلاة هو الوضوء الرافع للحدث ، وشككنا في أنّ الأمر الفلاني جزء للوضوء أم لا ، فالظاهر هنا وجوب الاحتياط ، لأنّ الواجب وهو المفهوم المبيّن معلوم ومع العلم به يكون الذمّة مشغولة به ، فيجب تحصيل ما يوجب الفراغ قطعا وهو ليس إلَّا الأكثر ، والأدلَّة العقلية والنقلية الدالَّة على البراءة في المسألة السابقة لا تجري هنا ، لأنّ الشك هنا في أنّ المكلَّف به هل وجد في الخراج إذا اتي بالأقل أم لم يوجد ، وفي مثل هذه الموارد يجب الاحتياط ، ولذا لو شك في إتيان شيء من الأجزاء المعلومة لا يحكم العقل حينئذ بالبراءة .
والحاصل : أنّ الشك هنا ليس في أنّ الجزء فعل واجب أم لا ، بل الشك في أنّ الواجب المعلوم وجوبه هل يحصل في الخارج بالأقل أم لا ؟ ولا ريب أنّ شيئا من أدلة البراءة لا يجري هنا ، وفي السابق راجع إلى الشك في أنّ الجزء الزائد هل هو واجب كسائر الأجزاء أم لا يكون واجبا ؟ وليس هنا أمر محقّق الوجوب يشك في حصوله في الخارج مع الاكتفاء بالأقلّ حتى نقول بالاحتياط ، فظهر الفرق بين المسألتين .

142

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست