responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : الرسائل الفشاركية ( عدد الصفحات : 601)


فيهما مع عدم المرجّح بالتساقط ، وأنّ الأصل هو المرجع فالحكم هنا كالحكم في السابق من حيث جريان البراءة والاحتياط ، وإن لم نقل بشيء منهما وقيل بالتخيير فالواجب هو الحكم بالتخيير ، وإن كان هناك إطلاق فإن قلنا : إنّ اعتبار أصالة الإطلاق من باب الظهور النوعي فالظاهر ترجيح نافي الجزئية .
ولا يتوهم : أنّ الظهور النوعي - اعتباره مبني على عدم وجود ظن خاص على خلافه ، فلا يكون مع وجود مثبت الجزئية مرجعا ، لأنّ الترجيح انّما هو من جهة الظن بمطابقة مدلول أحد المتعارضين للواقع ، والظهور النوعي إذا اقترن بأحد المتعارضين يفيد ذلك وإن لم يكن معتبرا فتأمّل . وليس الأمر في الأصل كذلك بناء على اعتباره تعبّدا ، إذ ليس له حينئذ كشف عن الواقع بالمرّة ، وإن قلنا بأنّ اعتباره أيضا من باب التعبّد كاعتبار سائر الأصول التعبّدية ، فإن قلنا بأنّ أخبار التخيير شاملة لما إذا كان هناك دليل اجتهادي مطابق لمدلول أحد الأمارتين ، فالظاهر هو البناء على التخيير ، وإن قلنا بأنّ الأخبار المذكورة منصرفة إلى غير هذه الصورة ، فيجب العمل حينئذ بمقتضى الإطلاق .
ومنشأ الاحتمالين تردّد أخبار التخيير بين أن يكون المراد منها : بيان أنّه عند التعارض لا يجوز طرح الأمارتين والرجوع إلى الأصول العقلية أو النقلية الثابتة علاجا للمترّدد وانّ المتردّد في الحكم حينئذ يجب عليه العمل على طبق أحد الأمارتين ، فيكون حكما عمليّا لمن لم يكن له حجّة معتبرة من الشرع من الأدلة الاجتهادية كالمطلقات والعمومات ، وبين أن يكون المراد منها : حجيّة أحد المتعارضين .
فان قلنا بالأوّل وجب العمل بمقتضى الإطلاق ، لأنّ أصالة عدم التقييد مثبت لحجّيته ، وليس أصلا عمليا تعبّديا أو عقليا حتى يكون أدلَّة التخيير رافعا لاعتباره ، إذ المفروض أنّها على الأوّل ناظرة إلى المنع عن العمل بالأصول الموضوعة علاجا لعمل المتردّد في الحكم لأجل عدم الدليل الاجتهادي .
وإن قلنا بالثاني كان الواجب هو الأخذ بأحد الخبرين ، وإن كان مقتضى

141

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست