responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 129


بسبب تركه ، وما لم يعلم أنّه مطلوب فتركه لا يعدّ معصية - وإن انكشف أنّه مطلوب المولى - وليس على المولى مؤاخذته على تركه .
والحاصل : أنّ المولى مع قدرته على رفع جهل العبد - ولو على طريق خارج عن المتعارف - إذا لم يبيّن المشكوك ليس له المؤاخذة من عبده لترك المشكوك .
نعم لو كان الشك في مطلوبية الجزء المشكوك راجعا إلى الشك في علَّة حصول المأمور به في الخارج ، وأنّه هل هي الأجزاء المعلومة أم هي تلك مع الإجزاء المشكوكة - كما في الصورة الأولى - وجب الاحتياط ، لأنّ بيان ما يوجب حصول المأمور به على وجه يقطع العبد به مع كونه قادرا على الإتيان في حال الشك ليس بلازم على المولى ، ولو تركه لا يكون ذلك قبيحا وانّما اللازم عليه إتمام الحجّة بالنسبة إلى أصل المأمور به .
فان قلت : أوامر الشارع على قول العدلية كلَّها من قبيل الصورة الأولى ، لابتنائها على المصالح التي ما هي إمّا عناوين لما أمر بها ، أو أغراض لتلك الأوامر ، فإنّ الأمور المترتّبة على إتيان المأمور به : إمّا أن يكون من خواص ذات المأمور به كالإسهال المترتّب على ذات الدواء المشروب ، أو من الأمور المترتّبة على إتيانه بقصد الطاعة وموافقة الأوامر ، فإن كانت من قبيل الأوّل يكون عنوانا للمأمور به ، نظير اسهال الصفراء ، فإن الأمر بالدواء الذي خاصيته ذلك أمر بمسهل الصفراء ، وإن كانت من قبيل الثاني فهي أغراض من الأوامر المتعلَّقة بتلك الأمور ، إذ المفروض أنّ الخاصيّة ليست مترتّبة على ذات المأمور به ، بل هي مترتّبة عليه إذا انضمّ إليه أمر خارج عنه - وهو قصد القربة - وذلك مثل الألطاف في الواجبات العقلية التي تترتّب على العبادات إذا اتي بها بقصد الإطاعة والانقياد .
والحاصل : أنّ الأوامر الشرعية - تعبّدية كانت أو توصّلية - مبنيّة على مصالح هي إمّا عناوين للمأمور به ، كما في التوصّليّات وكالفوائد المترتبة على ذات المأمور به في التعبّديّات ، وإمّا من قبيل الأغراض كالأمور المترتبة على العبادات إذا اتي بها بقصد الإطاعة ، وعلى أيّ تقدير لا يحصل القطع بحصول تلك المصالح إلَّا بعد

129

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست