responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 128


والحاصل : أنّ العقل مستقلّ بعدم لزوم إتيان الزائد ما دام كونه مشكوك الوجوب ، لاستقلاله بأنّ العقاب على مخالفته مع عدم البيان قبيح ، ومستقلّ أيضا بوجوب إتيان الأقل للفرار عن ترتّب العقاب على تركه - وإن كان احتماليا - لحصول إتمام الحجّة بالنسبة إليه .
فإن قلت : حكم العقل بعدم وجوب الإتيان بالزائد ممنوع ، لأنّا نرى أنّ الطبيب إذا أمر بمعجون ذي أجزاء ليس بناء العقلاء فيه على الاكتفاء بما علم من أجزائه ، ولو اكتفى المريض بذلك مع علمه بأنّ الجزء المشكوك ليس بضارّ يستحقّ اللوم ، وكذلك العبيد بالنسبة إلى أوامر مواليهم ، فإنّهم إذا اكتفوا بما علموا من الأجزاء ولم يأتوا بالجزء المشكوك - مع العلم بأنّه ليس مبغوضا للمولى - يستحقّون اللوم والذمّ ، ولا يقبح على المولى توبيخهم على ترك المشكوك إذا انكشف أنّه داخل في المركَّب المأمور به .
قلت : الأوامر الصادرة من المولى قد يكون المقصود منها تحصيل أمر في الخارج بحيث يعلم أنّ الغرض انّما تعلق بحصول ذلك الأمر والأمر بالمركَّب انّما هو لأجل كونه محصّلا ، وأنّ الذي يطلبه المولى من عبده حقيقة هو تحصيل ذلك الشيء وقد لا يكون كذلك ، أمّا في الصورة الأولى فيجب الاحتياط فيها ، لأنّ مع الشك في الإتيان بما يوجب حصول ذلك الشيء شك في الإتيان بالمأمور به رأسا ، ولا ريب أنّ الاشتغال به يقتضي القطع بالبراءة عنه ، ومن هذا القبيل أوامر الأطباء إذ المقصود منها ليس مجرّد استعمال ما قرّره الطبيب ، بل المقصود حصول الأكثر المترتّب على الداء الذي رتّبه .
نعم فرق بين أوامر الأطباء والموالي ، فإنّ الأولى إرشادية محضة ، وأوامر الموالي يكون المقصود منها إطاعة العبد .
وأمّا الصورة الثانية : - أعني ما لم يعلم أنّ الغرض من الأمر حصول أمر بسيط مرتّب على هذا المركَّب الذي تعلَّق الأمر به ظاهرا - فبناء العقلاء فيها على الاحتياط ممنوع ، بل على المولى البيان ، فكلّ ما علمه العبد وتركه يكون معدودا في العصاة

128

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست