responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 130


الإتيان بجميع ما يحتمل أن يكون داخلا في المأمور به فيجب إتيان ذلك تحصيلا للقطع بحصول ما وجب تحصيله .
قلت أوّلا : الكلام في مسألة البراءة والاحتياط ليس مبنيّا على مذهب العدلية ، بل هو جار على جميع المذاهب حتى الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح .
لا يقال : الذي ينكره الأشاعرة لزوم أن يكون المقصود من الأوامر حصول أمر مترتّب على المأمور به ، وهم لا ينكرون جواز ذلك واحتمال ذلك كاف في وجوب الاحتياط .
لأنا نقول : ما لم يعلم ذلك لا نحكم بوجوب الاحتياط ، لأنّ ما علم الأمر به حينئذ ليس إلَّا ما تعلَّق الأمر به ظاهرا ، وغيره مشكوك وتحصيل الغرض المشكوك غرضيته ليس بلازم فتأمّل . حتى على مذهب من يختار من العدلية أنّ منشأ الأوامر وجود المصلحة في نفس أمر الآمر وإن لم يكن في المأمور به بنفسه ، أو مع قصد الإطاعة مصلحة .
وثانيا : أنّ القائلين بابتناء الأوامر على المصالح قائلون بأنّه يعتبر في امتثال الأوامر التعبدية من قصد الوجه ، وإذا شككنا في أنّ المأمور به هو الأقل أو الأكثر فلا يمكن لنا قصد الوجه ، إذ هو فرع المعرفة به ، وحينئذ نقول : يمكن أن يكون الغرض المترتّب على المأمور به مترتّبا على الإتيان به بقصد الإطاعة مقرونا بقصد الوجه ، وعند ذلك نشك في التكليف بتحصيل الغرض ، وهذا نظير ما إذا علم إجمالا بوجوب شيء مردّد بين أمرين وكان عند العلم بالأمر أو قبله مضطرّا في ترك بعض تلك الأمور ، فإنّ العلم الإجمالي حينئذ لا يكون موجبا لتنجّز التكليف بذلك الأمر المردّد ، وحينئذ فلا يبقى علينا إلَّا وجوب التخلَّص عن تبعة هذا الأمر المعلوم المتعلَّق بذات المركَّب من العقاب على مخالفته .
فان قلت : فحينئذ لا يجب الإتيان بالأقلّ لأنّ الشك في إمكان حصول الغرض شك في أصل الأمر ، لأنّ المفروض أنّ الأمر مترتّب على المصلحة فمع الشك فيها نشك في أنّه هل وجب علينا شيء أم لا ؟ وقد سبق أنّ الشك في أصل التكليف

130

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست