responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 126


فرضنا فيها أيضا انحلال العلم الإجمالي إلى ما ذكر ذلك بمعونة خصوصية في المورد ، فلا تلزم بوجوب الاحتياط هنا أيضا ، كما إذا تردّد الخمر بين إنائين يعلم بنجاسة أحدهما المعيّن فانّ الظاهر منهما محكوم بجواز الاجتناب .
والحاصل : أنّ إجمال العلم إذا كان سببا للجهل بخصوصية المكلَّف به فالواجب لأجله هو الاحتياط وليس الجهل عذرا وإذا كان سببا للجهل بأصل التكليف بعد العلم بالتكليف في مقدار معيّن ، فلا يجب الاحتياط في المشكوك بسببه ، لأنّ العقل مستقلّ بوجوب بيان التكليف .
وبما ذكرنا يندفع ما قد يورد على القائل بالبراءة : من أنّه إذا كان الأكثر على تقدير كونه هو المكلَّف به لا يجب الإتيان به ولا عقاب على تركه ، لأنّ الأصل براءة الذمة عنه ، لأجل أنّ المكلَّف جاهل بهذا التقدير ، ولم يثبت من الشارع بيان بالنسبة إليه ، فلا يجب الإتيان بالأقل أيضا لأجل العلم الإجمالي ، إذ بعد فرض فراغ الذمة عن التكليف بالأكثر ، لا يكون وجوب الأقل إلَّا مشكوكا فالأصل براءة الذمة عند وجه الدفع أنّ الشك في وجوب الأكثر انّما يلازم الشك في وجوب الأقل لنفسه ، وأمّا وجوب الأعم من النفسي والغيري فلا يكون مشكوكا ، وانقطاع الأصل بالنسبة إليه يكفي فيه هذا المقدار من العلم .
فان قلت : سلَّمنا أنّ الأقل معلوم الوجوب والزائد مشكوك ولكن ذلك لا يقتضي أن لا يكون الزائد لازم الإتيان بل ذلك يقتضي الاحتياط ، لأنّ القطع بفراغ الذمة عن الأقل لا يحصل إلَّا بالإتيان بالأكثر ، لأنّ الأقل أمّا مطلوب وحده ، وإمّا مطلوب في ضمن الكل ، فالقطع بالفراغ عن التكليف المتعلَّق به لا يحصل إلَّا بإتيانه في ضمن الكل وهذا نظير تردّد الواجب بين القصر والإتمام الَّا أنّ الاحتياط هنا يمكن بغير الجميع دون هنالك .
قلت : أمّا أنّ الأقل مطلوب في ضمن الكل على تقدير وجوب الأكثر .
ففيه المنع ، لأنّ وجوب الأقل ليس إلَّا لأجل توقّف الكلّ المركَّب منه ومن غيره عليه والكل متوقّف على ذات الأقل وأمّا هو منضمّا إلى غيره فهو ليس الَّا عين

126

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست