responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 127


الكل فالأمر به ليس إلَّا أمرا بالكل ، وأمّا أنّ الامتثال لا يحصل - على تقدير كون الأكثر هو الواجب - إلَّا بإتيانه في ضمن الكل ، ففيه أنّ إتيان الجزء مسقط للأمر به ، لأنّ موافقة ذلك الأمر بعد فرض تعلَّقه بذات الجزء قد حصل فلا معنى لعدم سقوطه ، لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء بالبديهية واما الأمر به بعد خروجه عن صلاحية لحوق سائر الأجزاء فليس لأجل أنّ الأمر الأوّل باق ، بل لأجل أنّه فسد بذلك ومع فساده لم يحصل الغرض المقصود من الأمر به وهو التوصل إلى الكل ، نظير إفساد الوضوء بالحدث فيعود الأمر وإذا حصل الامتثال بالأقل أوّلا فيما نحن فيه سواء كان وجوب لنفسه أو لغيره فعود الأمر به ثانيا - بعد خروجه عن صلاحية لحوق سائر الأجزاء - يحتاج إلى دليل والمفروض عدمه .
فان قلت : سلَّمنا وجوب الأقل وأنّه يحصل الامتثال به على أيّ تقدير ولكن نقول ترتّب العقاب على مخالفة هذا الأمر مشكوك ، لأنّه لو كان الواجب الواقعي هو الأكثر لا يكون الخطاب منجّزا ، وحينئذ لا يترتّب على ترك الأقل أيضا عقاب ، وإذا كان الأمر كذلك فلا يلزم إتيان الأقل ، ولو كان وجوبه معلوما وحينئذ يلزم جواز المخالفة القطعية .
قلت : احتمال ترتّب العقاب على ترك الأقل مع عدم ما يوجب الأمن منه كاف في إلزام العقل بوجوب الإتيان به مع أنّه على تقدير وجوب الأكثر يكون ترك الأقل تجرّيا ومستلزما للعقاب إن قلنا فيه بالعقاب .
والحاصل : أنّ الأمر بالأقل معلوم ، لأنّه إمّا واجب واقعا في نفسه ، وإمّا واجب واقعا للغير ، واحتمال سقوطه بسقوط الأمر بالأكثر - إن كان هو الواجب - لا يجدي في ترخيص العقل على مخالفته .
فان قلت : سقوط الأمر بالأقل موقوف على قصد القربة ، وهو لا يمكن الَّا مع قصد الإتيان بالأكثر .
قلت : يكفي في صدق الامتثال قصد الفرار عن مخالفة الأمر وما يترتّب على مخالفته ، وإن لم يعلم بحصول القرب - كما يأتي بيانه .

127

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست