responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 114


قسمين ، وكان الفرد أو النوع مشكوك الحليّة لأجل اختلاط الأفراد وعدم تميّز الحلال عن الحرام يكون ذلك النوع حلالا لا حراما ولا ريب أنّ الأمر في الشبهة المحصورة ليس كذلك ، لأنّ الشك فيها لا يكون ناشئا من اختلاط افراد النوع وعدم تميّزها ، بل هو ناش من العلم بوجود حرام مخصوص بين الموارد المخصوصة واشتباهه بالحلال ، وليس الأمر كذلك في الشبهة الغير المحصورة مطلقا ، لأنّ الحرام من الطبيعة الموجودة في الخارج إذا كان مشتبها بين أفراد الحلال نسبته إلى الحلال من الأفراد كنسبة الواحد إلى الألف مثلا ، وكان الشك في فرد من جهة الشك في اندراجه تحت الحرام كان حكمه الحليّة بمقتضى الخبر كما لا يخفى ، ولكن لا حاجة إلى هذه الرواية بعد دلالة العقل وقوله عليه السّلام : كل شيء لك حلال ، في إتمام المطلب في مسألتنا هذه فتأمّل .
ثمَّ اعلم : أنّ قوله عليه السّلام : كل شيء طاهر ، نظير قوله : كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام ، فيجري فيه ما ذكرنا من الجوابين عن شبهة خروج ملاقي الشبهة والطرف المبتلى به من أطراف العلم الإجمالي الإجمالي الذي خرج بعض أطرافه عن الابتلاء فلا نعيده .
وأمّا أخبار الاستصحاب فبعد منع شمولها لأطراف العلم الإجمالي ، لدلالتها على وجوب نقض الحكم السابق بالنسبة إلى موضوع المعلوم نجاسته المردّد بين المشتبهين المنافية لكون كل واحد من الأطراف مستقلا داخلا تحت قوله : لا تنقض اليقين وترجيح ظهور الأوّل على ظهور قوله : لا تنقض في الشمول لما ذكر فشمولها لمثل الملاقي - بالكسر - ومثل ما خرج عن مقابله عن الابتلاء مشكل .
التنبيه الثالث :
إذا كان المكلَّف مضطرّا في ارتكاب بعض الأطراف ، فإمّا أن يكون اضطراره إلى معيّن من الأطراف ، أو يكون إلى غير معيّن ، والأوّل : إن كان اضطراره قبل العلم الإجمالي بوجود الحرام بين المشتبهين ، أو معه ، أو قبل مضيّ زمان يقبح معه التكليف بالاجتناب عن ذلك الحرام ، فلا يجب الاجتناب عن الآخر الذي لا يضطرّ إليه ، لأنّ التكليف بالاجتناب عن الحرام الذي علم وجوده بين

114

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست