responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 113


حيث اقترانه بما يوجب الاحتياط ، لدلالة السؤالات على ذلك ، حيث إنّ الظاهر منها أنّ المقصود : السؤال عن انّ الشبهة بنفسها كافية في الاحتياط أم لا ؟ بعد علمنا بأنّ المقصود ليس الترخيص في الموارد التي يجب فيها الاحتياط عقلا وأنّها خارجة عن موردها ، مضافا إلى أنّ المركوز في الأذهان : وجوب الاحتياط في مثل الشبهة المحصورة ، وهذا قرينة مانعة عن دخول مثلها تحت الأخبار ، وحينئذ يبقى ما يكون غير مقرون بما يوجب الاحتياط تحت الأخبار .
وهذا الجواب بالنسبة إلى دلالة قوله : كلّ شيء لك حلال تمام - قد مرّ الإشارة إليها .
وأمّا قوله : كل شيء فيه حلال وحرام - الذي سبق - أنّه غير شامل لأطراف الشبهة المحصورة ، لأنّ ظاهره أنّه ما شك في حليّته وحرمته من أجل انقسام نوعه بقسمين الحلال والحرام مع قطع [ النظر ] عن وجود الحرام في الخارج وعدمه بأن يكون صرف انقسام النوع هنا منشأ للشك ، والشك في أطراف الشبهة المحصورة لا يكون ناشئا عن انقسام النوع ، فلا يجري فيه هذا الكلام إلَّا على تقدير منع ما سبق ، لأنّ ذلك يوجب خروج الشبهة الغير المحصورة أيضا عن عمومه ، ويكون مخصوصا بالشبهات البدوية .
والظاهر خلاف ذلك خصوصا بالنظر إلى كون مورد السؤال فيها من هذا القبيل ، إذ مورده فيها : الجبن الذي علم بوجود قسم حرام منه في الخارج ، فلا بدّ أن يكون المراد : أنّ ما اشتبه حكمه وكان وجود الحلال والحرام في الخارج سببا للشك فيه ، إمّا لاحتمال اتّحاده مع الحرام المعلوم ، أو لكونه أيضا حراما ، لجواز كون الماهية في ضمن هذا الفرد أيضا حراما بعد وجود النوع الحرام ، وحينئذ يشمل جميع الموارد حتى الشبهة المحصورة ، ويكون خروجها بالنظر إلى ما في الجواب ، فيكون ملاقي الشبهة وما خرج مقابله عن الابتلاء داخلا فيه ، إلَّا أن التأمّل الصادق في الخبر يشهد بخلاف ذلك ، وأنّ قوله : كل شيء فيه حلال وحرام يشمل مثل الشبهة الغير المحصورة دون المحصورة ، لأنّ معناه كل نوع أو فرد من نوع كان ذلك النوع

113

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست