responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 115


الطرفين لا يعلم تنجّزه بالعلم ، لاحتمال أن يكون الحرام هو الذي يكون مأذونا في ارتكابه بالخصوص والطرف الآخر يجعل كونه الحرام .
وبعبارة أخرى : اجتماع شرائط التكليف بالاجتناب عن المحرّم الموجود بين الطرفين مجهول الحصول ، لاحتمال أن يكون عين ما اضطرّ إليه بالخصوص ، أو نقول : لا نعلم الآن بحرام لو علم شخصه تفصيلا كان واجب الاجتناب ، ضرورة أنّه لو كان هو ما اضطرّ إليه لم يكن واجب الاجتناب ، فأصالة البراءة في الطرف الآخر سليم عن المعارض .
وإن كان اضطراره بعد العلم ومضيّ زمان يصحّ التكليف معه فيجب الاجتناب عنه ، لأنّ التكليف بالحرام على أيّ تقدير - أي سواء كان ما اضطرّ إليه أم غيره - كان منجّزا وسقوطه غير معلوم ، لأنّ الاضطرار انّما أوجب الإذن في الحرام على تقدير كونه ما اضطرّ إليه فالإذن المذكور راجع إلى الاكتفاء في مقام الامتثال ذلك الخطاب بالامتثال الاحتمالي ، وليس المراد هنا من الاكتفاء : بدليّة غير ما اضطرّ إليه عن الحرام ، إذ ليس ما يدلّ على البدليّة كما لا يخفى .
وان كان مضطرّا إلى واحد غير معيّن فإن كان بعد العلم فالأمر فيه واضح ، وإن كان قبله أو معه فالظاهر هنا وجوب الاحتياط في غير ما ارتكبه ، وذلك لأنّ التكليف بالاجتناب عن الواحد المردّد بين الطرفين ، شرائط تنجّزه موجودة ، إذ العلم به مفروض الحصول ، والجهل بشخصه لا يكون مانعا ، والَّا لمنع مطلقا ، والاضطرار ليس أيضا متعلَّقا بالحرام ولو احتمالا ، لأنّ الاضطرار إلى أحد الأمرين لا يكون اضطرارا إلى معيّن كما هو واضح .
غاية الأمر : أنّ الجهل بالتفصيل والاضطرار إلى غير معيّن أوجب الاذن في ترك تحصيل العلم بالامتثال ، وهو لا يوجب الاذن في المخالفة القطعية بعد وجود شرائط تنجّز الخطاب ، فالإذن راجع إلى الاكتفاء بالامتثال الإجمالي الاحتمالي .

115

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست