نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 104
العقاب على المخالفة ، وبعد ضمّ الكبرى المذكورة - وهو أنّ دفع الضرر المحتمل واجب - ينتج وجوب الاجتناب . وأمّا القول بأنّ المقصود من الاستدلال معارضة ما دلّ على ذلك لو وجد في الأخبار : فهو يرفع الصغرى المقصود إثباته من هذا الخبر ، لأنّه كاشف عن عدم تنجّز التكليف بالمعلوم بالإجمال على أيّ تقدير أي على تقدير كونه في كل واحد من الطرفين ، وحينئذ فلا يثبت بخبر التثليث احتمال ترتّب العقاب على ما اختار ارتكابه من الأطراف ، إذ المفروض القطع بعدم العقاب لما دلّ على الترخيص كما لا يخفى . وقد يستدلّ أيضا لوجوب الاحتياط : بالأخبار الخاصة - بناء على أنّه يستفاد من المجموع أنّ هذا الحكم ليس لخصوصية في الموارد ، بل انّما هو لأجل أنّ الشأن في كل شبهة محصورة هو ذلك ، وأنّ ذلك أمر مفروغ عنه بين الأئمة عليهم السّلام وكذلك الشيعة والعامة - فمنها ما ورد في المائين المشتبهين : وهنا فائدة لا بدّ من ذكرها - : وإن لم يكن مربوطا بالمقام - وهي أنّه قد يقال : انّه يمكن التطهير بالمائين المعلوم وجود النجس في أحدهما بأن يتوضّأ بأحدهما ثمَّ يطهّر بالآخر ما لاقى الماء الأوّل ثمَّ يتوضّأ منه ، فإنّه حينئذ يكون بحكم الأصل أعني أصالة الطهارة في كلما شك في نجاسته متطهّرا عن الخبث ومتطهّرا عن الحدث يقينا . وقد يقال : إنّه يجب البناء حينئذ على ضدّ الحالة السابقة ، لأنّ ما وصل إليه الماء إن كان نجسا قبل ذلك ، يكون ارتفاع تلك النجاسة معلوما والشك في حدوث نجاسة أخرى ، لجواز أن يكون الماء الأوّل هو الماء النجس ، وإن كان طاهرا قبل ذلك يكون ارتفاع تلك الطهارة معلوما بوصول الماء النجس والشك في زوال تلك النجاسة المتيقّنة . والحاصل : أنّ الاستصحاب فيما إذا كان الطهارة هي الحالة السابقة رافعة لأصالة الطهارة فهو حينئذ لا يكون متطهرا عن الخبث ظاهرا . والجواب : أنّ لنا أن نستصحب الطهارة الموجودة حال ورود الماء الطاهر ،
104
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي جلد : 1 صفحه : 104