responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 102


ليس فيها ما يكون صريحا في الدلالة على جواز تناول أطراف الشبهة بعضا أو كلا فالبعض الظاهر منها في ذلك أيضا بعد ملاحظة ارتكاب الاحتياط في الأذهان لا يبقى له ظهور في ذلك .
وقد يستدلّ لوجوب الموافقة القطعية ببعض الأخبار : كقوله عليه السّلام :
ما اجتمع الحلال والحرام إلَّا غلب الحرام الحلال [1] ، وقوله عليه السّلام : اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس [2] ، وقوله عليه السّلام في الجواب عن الجبن والسمن في أرض المشركين : أمّا ما علمت أنّه قد خلطه الحرام فلا تأكل ، وما لم تعلم فكل [3] . فانّ الخلط يصدق مع الاشتباه . وقوله عليه السّلام في رواية ابن سنان :
كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة [4] . وقوله عليه السّلام في حديث التثليث : وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم [5] . بناء على أنّ المراد من الهلاكة ما هو أثر للحرام ، فإن كان الحرام لم يتنجّز التكليف به فالهلاك المترتّب عليه منقصة ذاتية ، وإن كان ممّا تنجّز التكليف به - كما فيما نحن فيه - كان المترتّب عليه هو العقاب الأخروي ، وحيث إنّ رفع العقاب المحتمل واجب بحكم العقل ، وجب الاحتياط عن كل مشتبه بالشبهة المحصورة ، ولمّا كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم إجماعا كان الاجتناب في الشبهة المجرّدة مستحب . والجواب أمّا عن قوله : ما اجتمع الحلال فانّ الاشتباه غير الاجتماع فإنّ الظاهر أنّ المراد من الاجتماع هو الاختلاط . ومنه يظهر الجواب عن قوله : أمّا ما عرفت أنّه قد خلطه الحرام ، فإنّ صدق الخلط على الاشتباه محلّ منع ، مع أنّا لو سلَّمنا أنّه أعم من الاشتباه والامتزاج ، نقول : إنّ المراد من أخلط هنا هو الامتزاج بملاحظة أنّ



[1] عوالي اللئالي : ج 2 ص 132 ح 358 .
[2] سنن ابن ماجة : ج 2 ص 1409 ح 4215 .
[3] التهذيب : ج 9 ص 79 ح 71 مع اختلاف فيه .
[4] وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب الأطعمة المباحة ح 2 ج 17 ص 91 .
[5] الكافي : ج 1 ص 67 قطعة من الحديث 10 .

102

نام کتاب : الرسائل الفشاركية نویسنده : السيد محمد الفشاركي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست