الحين ، لأنّ أحد السببين له بطل بحصول الغاية والآخر بواسطة الإسقاط . ثمّ إنّه على فرض عدم الدليل في جانب الإثبات والشكّ في أنّ مبدأ خيار الحيوان هو العقد أو من حين التفرّق فهل مقتضى الأصل ماذا ؟ قد يقال : إنّ أصالة عدم حدوث خيار الحيوان إلى ما بعد الافتراق جارية ، وكذلك أصالة بقائه إلى ما بعد الثلاثة من حين العقد . واستشكل على الأوّل شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بأنّه مثبت ووجّهه شيخنا الأستاذ - دام علاه - بأنّ الخيار وعدمه وإن كانا كالوجوب وعدمه لا يلتمس في إجراء الأصل فيهما وجود الأثر الشرعي وعدمه - لأنّ نفسهما أثر شرعيّ - لكن لا بدّ من أن يكون للجعل الظاهري لهما فائدة ولو عقليّة ، إذ لو خلَّي عن كلّ فائدة كان لغوا ، وجعل عدم خيار الحيوان فيما قبل التفرّق بقضيّة الاستصحاب لا تترتّب عليه فائدة أصلا ، إذ الفائدة المتوهمة عدم جواز الإسقاط لخيار الحيوان ، ولكنّه لا يعدّ ثمرة ، لأنّه لو كان مبدؤه ما بعد التفرّق أيضا جاز الإسقاط لمعرضيّته للوجود فيكون كالإسقاط في ضمن العقد ، وحينئذ فلا بدّ لتحصيل الثمرة من إثبات كون المبدأ للحدوث ما بعد التفرّق وهذا مثبت ، هذا ما قاله - دام ظلَّه . لكن استشكل عليه الحضّار : بأنّه يكفي في الثمرة أنّه لو صرّح في ما قبل التفرق : بأنّي أسقطت كلّ خيار ثابت لي فعلا ما لم يحصل التفرّق بحيث صار لي بواسطته الفسخ والإمضاء جائزين قبل التفرّق ، لا يؤثّر هذا في سقوط خيار الحيوان لو كان مبدؤه ما بعد التفرّق ، ويؤثّر لو كان مبدؤه من حين العقد . واستشكل على الثاني شيخنا الأستاذ - دام علاه - : بأنّه بعد العلم بأنّ مدّة خيار الحيوان لا تزيد ولا تنقص عن ثلاثة أيّام ، غاية الأمر شكّ في مبدأ هذه الثلاثة وأنّه العقد أو التفرّق ، فلا يوجب هذا الاستصحاب زيادة في عمر