responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 93


الاستقلال ولكن لا بدّ من غمض العين عن هذا الظاهر بواسطة شهادة العقل بعدم الإمكان .
وأمّا إنّ الثابت من هذه الأنحاء ماذا ؟ فالظاهر هو القسم الأخير .
أمّا تعدّد الحقيقة فالطريق إليه تعدّد الآثار وليس أثر الخيار غير الفسخ والإمضاء ، وأمّا الإسقاط والنقل فهما فرع ثبوت أصله ولا شكّ أنّ الفسخ والإمضاء أثر واحد ولا يتمشّى من طبع الخيار غير هذا الأثر الواحد حتّى نستكشف من اختلاف الأثر اختلاف حقيقة المؤثّر ، مضافا إلى أنّ حقيقة الخيار كحقيقة الملكيّة حقيقة عرفيّة ، وليست كالظهر والعصر وحقائق الأغسال ممّا لا سبيل للعرف إلى معرفتها ، ولا شكّ أنّ العرف كما لا يرى للملكيّة حقيقتين متصادقتين في مال شخصي ، كذلك عندهم حال الخيار ، ومن هنا تعرف عدم صحّة الوجه الثاني ، وأنّه ليس الباب باب الاختلاف في الشدّة والضعف أيضا ، لأنّ الفسخ والإمضاء ليسا بقابلين لذلك ، فتحقّق الوجه الثالث .
ثمّ على الوجهين الأوّلين لو أسقط من ثبت له الخياران أحد الخيارين كان مؤثّرا في سقوطه بلا إشكال ، وأمّا على الوجه الأخير فهل للإسقاط الحيثي أيضا أثر كحصول الغاية ؟ - فإنّه يوجب استناد المعلول الواحد الشخصي إلى الفرد الآخر من السبب بعينه على الاستقلال - رجّح شيخنا الأستاذ - دام علاه - ذلك ببيان : أنّ الإنشاء للإسقاط من حيثيّة واحدة في غاية الإمكان ، فيكون هو مقتضيا للسقوط ، ولكن وجود السبب الآخر حافظ للمعلول ومانع عن سقوطه ، فمتى خلَّي هذا المقتضي عن المانع أثّر أثره .
مثلا : إذا أسقط الخيار من حيث بيع الحيوان فما دام لم يحصل الافتراق لا يؤثر هذا الإنشاء شيئا ، وأمّا بعد حصوله فيرتفع المانع فيسقط الخيار من هذا

93

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست