المستصحب وقد كان معتبرا فيه حسب ما استظهر من دليله على تفصيل مقرّر في الأصول ذلك ، نعم لا بأس باستصحاب الجامع . ثمّ إنّه استدلّ على كون مبدأ خيار الحيوان من حين التفرّق بما دلّ على أنّ تلف الحيوان في الثلاثة من البائع مع أنّ التلف في الخيار المشترك من المشتري . وأجاب شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - : بأنّ أدلَّة التلف من البائع محمولة على الغالب من كونه بعد المجلس ، انتهى . واستشكل فيه شيخنا الأستاذ : بأنّ وجه ذلك إن كان هو الانصراف فهو ممنوع ، ألا ترى أنّ ما دلّ على أنّ التلف في زمن الخيار المشترك من المشتري يشمل التلف الحاصل في المجلس ؟ فالحقّ أن يقال بتخصيص ذلك الدليل أعني : ما دلّ على أنّ التلف في الخيار المشترك من المشتري ، بما دلّ على أنّ التلف ممّن لا خيار له ، فيتحصّل من مجموع الدليلين : أنّ ورود التلف على كيس المشتري مشروط بمماثلته مع البائع ، وعدم زيادته عليه بخيار مختص به دونه ، وإن كان هنا خيار مشترك أيضا ، وهذا وإن كان خلاف الظاهر - فإنّ الظاهر من دليل ورود التلف على كيس من لا خيار له عدم جنس الخيار - ولكن بعد ملاحظة مجموع الدليلين يصير متعيّنا في مقام الجمع . هذا على تقدير كون الدليل على أنّ التلف في الخيار المشترك من المشتري لفظيّا ، وأمّا على تقدير كونه القاعدة أعني : قاعدة ورود تلف المال على مالكه حين التلف فالأمر أوضح ، لأنّ المقام من باب المقتضي واللامقتضي . ثمّ إنّ الظاهر جريان ما قلنا في خيار المجلس من اختصاصه بالمالك العاقد في هذا الخيار أيضا ، فلا يثبت في حقّ الوكيل بأقسامه ، وأمّا الأصيل في باب الفضولي بعد الإجازة ، فإن قلنا : بأنّه يصير بالإجازة بيعا ، فلا إشكال لاجتماع