حسب الفرض من وحدة المحلّ شخصا أيضا واحد ، وحينئذ لا يمكن تأثير كلّ من الأسباب استقلالا بل لا بدّ من مؤثّرية المجموع ، وهذا نظير توارد الأسباب المتعدّدة التي يكفي كلّ واحد بانفراده على إزهاق روح زيد ، فلا بدّ من استناد هذا المعلول الواحد الشخصي إلى مجموع تلك العلل ، لأنّ الاستناد إلى واحد معيّنّ ترجيح بلا مرجّح وإلى الغير المعيّن غير معقول ، لأنّ المبهم الواقعي لا واقع له ، وإنّما هو صرف انتزاع عقلي ، وإلى الجامع يوجب انعزال الخصوصيّات عن التأثير مع ضرورة صحّة النسبة إليها كما في حال الانفراد ، فكما يقال عند الانفراد : قتل زيد عمرا ، كذلك في حال الاجتماع أيضا يقال : قتل زيد وعمرو بكرا . لا يقال : يلزم حينئذ تبعيض المعلول على أجزاء هذا المجموع فيكون المعلول كالعلَّة مركَّبا مع ضرورة كونه بسيطا كما في حال وحدة العلَّة . لأنّا نقول : لا يضرّ بساطة المعلول تركيب العلَّة ، لأنّ المجموع أيضا عنوان بسيط ، كما أنّ الصلاة تؤثّر في النهي عن الفحشاء مع أنّه بسيط وهي ذات أجزاء ، والحلّ : أنّ الهيئة المجموعيّة أمر وحدانيّ بسيط ، هذا ما أفاده شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاداته الشريفة . فتحصّل أنّه إذا كان ظاهر الدليلين أعني : دليل خيار المجلس ، ودليل خيار الحيوان ، هو ثبوت كلّ منهما من حين العقد اللازم منه اجتماع كليهما في ما قبل الافتراق ، لا يمنع عنه مانع حتّى نلتزم بالتصرّف ، وجعل مبدء الثاني من ما بعد التفرّق من غير فرق بين شيء من الأنحاء الثلاثة المذكورة . أمّا على الأوّلين فواضح ، وأمّا على الأخير فقد عرفت أنّ المسبّب وهو الخيار أمر واحد شخصي غير قابل للتأكَّد والشدّة ، ولكن يقبل تأثير المتعدّد فيه بنحو الجزئيّة ، والذي لا يقبل تأثير المتعدّد بنحو الاستقلال ، وظاهر الدليل وإن كان هو