وموثقة زرارة : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » [1] ويبقى منافيا لهذا روايتان : الأولى قوله : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » [2] . والثاني قوله : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا » [3] وهذان وإن كان ظاهرهما التخصيص لأصل تشريع خيار المجلس بما سوى الحيوان ، لا خصوص لغائيّة الافتراق كما تقدّم . فإذا تحقّق ثبوت خيار المجلس في بيع الحيوان ، فهل يمكن اجتماعهما في زمان واحد حتّى إذا كان ظاهر الأدلَّة ذلك أخذنا به أو لا حتّى يتصرّف في ذلك ويجعل مبدأ خيار الحيوان بعد انقضاء المجلس ؟ فلا بدّ أوّلا من بيان الأنحاء الممكنة بحسب التصوّر . الأوّل : أن يكونا حقيقتين مختلفتين كالظهر والعصر وحقائق الأغسال على قول ، فيكون حالهما حال العالم والهاشميّ ، وحينئذ لا إشكال في إمكان اجتماعهما ولا يلزم تأثير العلَّتين في المعلول الواحد بل لكلّ منهما معلول مستقلّ . الثاني : أن يكون حقيقتهما واحدة ولكن كانت ذات مراتب من الشدّة والضعف كالسواد ، وحينئذ أيضا لا يلزم لغويّة الأسباب المتعدّدة بل كلّ منها مؤثّر أثره فيفيد ازدياد المرتبة كما هو الحال في السواد عند تعدّد المسوّدات في المحلّ الواحد الشخصي . الثالث : أن يكون الحقيقة واحدة والمرتبة أيضا واحدة ، والوجود أيضا
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، ص 345 ، ح 1 و 2 . [2] المصدر نفسه : الباب 3 من أبواب الخيار ، ص 349 ، ح 3 . [3] المصدر نفسه : الباب 1 ، من أبواب الخيار ، ص 346 ، ح 5 .