responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


وموثقة زرارة : « البيّعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » [1] ويبقى منافيا لهذا روايتان :
الأولى قوله : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا » [2] .
والثاني قوله : « الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا » [3] وهذان وإن كان ظاهرهما التخصيص لأصل تشريع خيار المجلس بما سوى الحيوان ، لا خصوص لغائيّة الافتراق كما تقدّم .
فإذا تحقّق ثبوت خيار المجلس في بيع الحيوان ، فهل يمكن اجتماعهما في زمان واحد حتّى إذا كان ظاهر الأدلَّة ذلك أخذنا به أو لا حتّى يتصرّف في ذلك ويجعل مبدأ خيار الحيوان بعد انقضاء المجلس ؟ فلا بدّ أوّلا من بيان الأنحاء الممكنة بحسب التصوّر .
الأوّل : أن يكونا حقيقتين مختلفتين كالظهر والعصر وحقائق الأغسال على قول ، فيكون حالهما حال العالم والهاشميّ ، وحينئذ لا إشكال في إمكان اجتماعهما ولا يلزم تأثير العلَّتين في المعلول الواحد بل لكلّ منهما معلول مستقلّ .
الثاني : أن يكون حقيقتهما واحدة ولكن كانت ذات مراتب من الشدّة والضعف كالسواد ، وحينئذ أيضا لا يلزم لغويّة الأسباب المتعدّدة بل كلّ منها مؤثّر أثره فيفيد ازدياد المرتبة كما هو الحال في السواد عند تعدّد المسوّدات في المحلّ الواحد الشخصي .
الثالث : أن يكون الحقيقة واحدة والمرتبة أيضا واحدة ، والوجود أيضا



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، ص 345 ، ح 1 و 2 .
[2] المصدر نفسه : الباب 3 من أبواب الخيار ، ص 349 ، ح 3 .
[3] المصدر نفسه : الباب 1 ، من أبواب الخيار ، ص 346 ، ح 5 .

91

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست