عنوان المشتري وهذه الطائفة بين ما جعل ذلك حدّا لهذا الخيار مثل الخبر الأوّل ، حيث إنّ ظاهر سؤال السائل : ( ما الشرط ) ؟ أنّه سؤال بما الحقيقيّة ، فيقع في الجواب ما كان جامعا ومانعا . وبين ما ليس في مقام التحديد ولكن سؤال السائل وقع في خصوص من له الخيار حتّى صرّح أنّه البائع فقط ، أو المشتري كذلك ، أو هما معا مثل الخبر الثاني . وبين ما ليس في مقام التحديد ولا في مقام تعيين من له الخيار مثل السادس والسابع والثامن . وبين معلَّق على المتبايعين ، وبين معلَّق على صاحب الحيوان ، وبين معلَّق على صاحب الحيوان المشترى . وهذه الطوائف من حيث التخصيص بعنوان المشتري في قبال البائع بحيث كان للمشتري موضوعيّة يكون بينها النفي والإثبات الصريحان ، إمّا صراحة الإثبات ، فلأنّ قوله : « المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان » [1] صريح في كلا العنوانين ، وأمّا صراحة النفي ، فقد عرفت أنّ الخبرين الأوّلين المعلَّقين على عنوان المشتري صريحان في النفي عن البائع ، أحدهما بواسطة الكون في مقام شرح الحقيقة وبيان الحدّ ، والآخر بواسطة التصريح في السؤال عن الاختصاص والتعميم ، وأمّا من حيث التخصيص بصاحب الحيوان مشتريا كان أم بائعا فلا تأبى عن الجمع . أمّا ما ذكر فيه صاحب الحيوان فواضح ، ودعوى انصرافه إلى المشتري
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ص 349 ، ح 3 .