المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا » [1] . ومنها : صحيحة الحلبي في الفقيه عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « قال : في الحيوان كلَّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري » [2] . ومنها : صحيحة ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « قال : الشروط في الحيوانات ثلاثة أيّام للمشتري » [3] . ومنها : رواية عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - : « قال : الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري وفي غير الحيوان أن يفترقا » [4] الحديث . ومنها : رواية الحسن بن عليّ بن فضال قال : سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا - عليهما السلام - « يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام » [5] . هذه جملة ما عثرت عليه من أخبار الباب ، ثمّ < فهرس الموضوعات > التكلَّم في موضعين . < / فهرس الموضوعات > التكلَّم في موضعين . الأوّل : هل بين هذه الأخبار جمع عرفيّ حتّى لا نحتاج إلى الرجوع إلى المرجّحات السنديّة ، أولا حتى لا يبقى محيص عن الرجوع إليها ؟ الثاني : بعد فرض عدم الجمع العرفي هل هنا عموم من الكتاب أو السنّة موافق لأحد طرفي التعارض حتّى يصير مرجّحا ويدخل المقام تحت عنوان ما وافق الكتاب والسنّة ، أو لا حتّى ينجرّ الأمر إلى التخيير الخبري ؟ < فهرس الموضوعات > أمّا الموضع الأوّل < / فهرس الموضوعات > أمّا الموضع الأوّل : فالحقّ وجود الجمع ، لأنّ الأخبار بين معلَّق للخيار على
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 3 من أبواب الخيار ، ص 349 ، ح 3 . [2] المصدر نفسه : ح 1 و 4 . [3] المصدر نفسه : الباب 4 ، ص 351 ، ح 1 . [4] المصدر نفسه : ص 350 ، ح 8 . [5] المصدر نفسه : ص 349 ، ح 2 .