لغلبة وقوع الحيوان مثمنا وندرة وقوعه ثمنا ممنوعة ، لعدم إيجاب هذه الغلبة للانصراف ، مضافا إلى أنّ الحكمة الداعية لجعل الخيار والمناسبة بين الحكم والموضوع يقتضي التعميم كما هو واضح . وأمّا ما ذكر فيه صاحب الحيوان المشترى سواء قرئ بالفتح أم بالكسر ، فيمكن أن تكون النكتة في ذكر القيد دفع توهّم أنّ المقصود بصاحب الحيوان من انتقل عنه الذي هو الصاحب الأوّلي ونكتة ذكر المشتري كون الغالب فيمن انتقل إليه أنّه المشتري . وأمّا ما ذكر فيه المشتري لا بعنوان التحديد ولا الجواب عن سؤال التعيين لمن له الخيار ، فلأنّه يكفي في نكته التقييد الغلبة المذكورة . مضافا إلى أنّ حمل المطلق على المقيّد المثبتين إذا كانا بملاك واحد كما في المقام ، إنّما يكون فيما إذا كان الحكم في المطلق متعلَّقا بالطبيعة بعنوان صرف الوجود كما في مثال : أعتق الرقبة ، وأعتق الرقبة المؤمنة ، وأمّا إذا كان باعتبار الوجود الساري كما في المقام - حيث إنّ الحكم أعني الخيار ، سار في جميع أفراد صاحب الحيوان - فذكر المقيّد أعني المشتري يمكن أن يكون من باب التطبيق لا من باب خصوصيّة في نفسه . وأمّا ما كان بعنوان التحديد فالتعبير بالعنوان الملازم الغالبي مع الشيء في مقام تحديد الشيء ليس خارجا عن المحاورة واحتمالا بعيدا لا يمكن حمل الكلام عليه . وإن شئت التمثيل فلاحظ هذا المثال وهو أنّه ، لو بسط شخص سفرة لمطلق من كان جائعا سواء كان محتاجا أم غنيّا فيصحّ في مقام الجواب عن سؤال : ما الذي بسطت هذه السفرة له ؟ أن يقال : هم المحتاجون ، بملاحظة غلبة انطباق العنوانين أعني الجائع والمحتاج في الخارج ، وهذا بخلاف ما إذا كان المبسوط