responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 83


- قدّس سرّه - وابن طاوس - قدّس سرّه - ثبوته للبائع أيضا وهنا قول ثالث وهو ثبوته لمن انتقل إليه الحيوان ثمنا أو مثمنا ، وقد اختلفت الأخبار في الباب وبذلك اختلفت الأنظار في الجمع ، والأولى التيمّن بذكر الأخبار أوّلا ، فنقول وباللَّه الاستعانة :
منها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال لي : ثلاثة أيّام للمشتري ، قلت : وما الشرط في غير الحيوان ؟ قال - عليه السلام - : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضى منهما » [1] .
ومنها : صحيحة ابن رئاب المحكيّة عن قرب الاسناد : « قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو البائع أو لهما كليهما ؟
قال - عليه السلام - : الخيار لمن اشترى نظرة ثلاثة أيّام ، فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء » [2] .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « قال : قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : البيّعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام » [3] .
ومنها : موثقة زرارة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « قال : سمعته يقول : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : البيّعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان . » [4] .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : « قال :



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 1 من أبواب الخيار ص 346 ، ح 3 .
[2] المصدر نفسه : الباب 3 من أبواب الخيار ص 350 ، ح 9 .
[3] المصدر نفسه : الباب 1 من أبواب الخيار ، ص 345 ، ح 1 .
[4] المصدر نفسه : ص 345 ، ح 2 .

83

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست