الالتزام بالعقد - مسقطا ، والتعبّد الوارد في الباب هو التعليل المذكور في بعض أخبار خيار الحيوان حيث قال : « فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيّام فذلك رضي منه فلا شرط [1] ( أو ولا شرط ) » واستفادة العموم والعلَّية منه ثابتة سواء كان قوله : « فذلك رضي منه » جوابا للشرط أو كان توطئة للجواب وكان هو قوله : فلا شرط . أمّا على التوطئة فواضح ، فكأنّه قيل : إن أحدث حدثا فلأجل أنّه رضي ، لا يبقى شرط ، وأمّا على الجوابيّة فلظهور قوله : فلا شرط أو ولا شرط في كونه تفريعا على قوله : فذلك رضي وعلى كلّ حال يصير الكلام بمنزلة قولك : تصرّف مشتري الحيوان موجب لسقوط خياره ، لأنّ التصرف رضي ، وقاعدة باب التعليل إلغاء خصوصيّة المورد فيستفاد منه قضيّة كلَّية وهي أنّ كلّ تصرّف كان رضي فهو موجب لسقوط الخيار . لكن هذا كلَّه بناء على كون قوله : فذلك رضي ، غير مبنيّ على التعبّد بل كان قضية وجدانيّة سواء كان بمعنى أنّ هذا التصرّف رضي والتزام بالعقد ، أم بمعنى أنّه رضي بالملكيّة . وأمّا إذا كان مبنيّا على التعبّد وتنزيل التصرّف بمنزلة الإمضاء فيسقط الكلام من قابلية التعدّي بسببه إلى مورد آخر ، لأنّ المعنى حينئذ أنّ تصرّف مشتري الحيوان لكونه بمنزلة الإمضاء تعبّدا يكون مسقطا . فالمستفاد أنّ كلّ ما كان بمنزلة الإمضاء فهو مسقط ، وأمّا إنّ التصرّف في غير المشتري المذكور أيضا ينزّل هذه المنزلة أو لا ، فهو ساكت عن هذا ولا دليل آخر عليه أيضا .
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، ص 351 ، ح 1 .