responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > الثاني : لو اختلفا بعد الافتراق وإنشاء الفسخ في المتقدّم منهما والمتأخّر < / فهرس الموضوعات > الثاني : لو اختلفا بعد الافتراق وإنشاء الفسخ في المتقدّم منهما والمتأخّر ، فإن كان الأثر مرتّبا على المقيّد في الجانبين ، أعني على الفسخ المقيّد بما قبل الافتراق وعلى الافتراق المقيّد بما قبل الفسخ ، فأصلا عدمهما متعارضان ، فنرجع إلى استصحاب الملكيّة .
وإن كان الأثر لكلّ في حال عدم وجود الآخر ، فلا بدّ من التفصيل بين صورة معلوميّة تاريخ أحدهما ومجهولية التأريخين ، ففي الأولى : نستصحب عدم مجهول التأريخ إلى التأريخ المعلوم للآخر ونرتّب أثره ، وفي الثانية : نرجع إلى استصحاب الملكيّة .
< فهرس الموضوعات > الثالث : لو اختلفا في الافتراق وعدمه < / فهرس الموضوعات > الثالث : لو اختلفا في الافتراق وعدمه من جهة الاختلاف في زمان البيع كأن يقول أحدهما : كان البيع بالأمس وقال الآخر : بل كان في هذا المجلس ، فالظاهر أنّ المقام من قبيل الشكّ في المتقدّم والمتأخّر من الطهارة والحدث ، فاستصحاب بقاء الهيئة الاجتماعيّة لا يجرز اتّصال زمان شكَّه بزمان اليقين .
< فهرس الموضوعات > مسألة : ومن مسقطات هذا الخيار التصرّف .
< / فهرس الموضوعات > مسألة : ومن مسقطات هذا الخيار التصرّف .
اعلم أنّ التصرف الكاشف عرفا عن الرضى والالتزام بالعقد حاله حال قول : أمضيت العقد ، إذ لا يعتبر في الإمضاء المسقط إلَّا الرضى القلبي مع وجود المظهر ، ولا يعتبر كون المظهر هو اللفظ ولكن على هذا لو انكشف مخالفة الكاشف للواقع حكم بثبوت الخيار ، هذا على القاعدة فالذي يحتاج إلى تعبّد خاص أحد أمور أخر :
الأوّل : اعتبار الكاشف المذكور بنحو الموضوعيّة بحيث لو انكشف الخطاء أيضا ترتّب عليه الأثر .
الثاني : كون مطلق التصرّف الدالّ على الرضى بالملكيّة - ولو لم يدلّ على

79

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست