حكمها عند العرف ، مثل الحكم بفساد بيع الخمر ، وحلَّية أكل المارة تختلف حالها تخصيصا وتخصّصا باختلاف المبنيين في كيفية الخطابات الشرعية المعلَّقة على العناوين العرفية هل هي متعلَّقة بلحاظ المصاديق العرفيّة لا بنحو التقييد بل بنحو يتكلَّم نفس العرف واحد منهم واحدا ، أو متعلَّقة بالمصاديق الواقعية النفس الأمرية ؟ غاية الأمر لما كان الشارع بمقام البيان وألقى قضيّة إلى العرف مع خطائهم في نظره بدون نصب قرينة تدلَّهم على خطائهم كان هذا دليلا على مساعدته لهم ، لا أنّ القضيّة مستعملة في المصاديق العرفيّة بل في الواقعيّة وإنّما جعل نظرهم طريقا إلى التشخيص . فإن قلنا بالمبنى الأوّل كان خروج تلك الموارد تخصيصا ، لأنّ الموضوع العرفي محفوظ بعد البيان أيضا كما نشاهد في بيع الخمر وأكل المارّة . وإن قلنا بالثاني كان تخصّصا وذلك لكشف حكم الشارع عن عدم أصل الموضوع وإلَّا فمع وجوده فالحكم ضروري غير قابل للارتفاع فلا يمكن صيرورة الباطل الواقعي حلالا ولا البيع الواقعي حراما ، لكن على هذا يصير التمسّك في موارد الشكّ في حكم الشارع تمسّكا في الشبهة الموضوعيّة ، والتمسّك بطريقية النظر خروج عن التمسّك بالعام ، نظير التمسّك بالاستصحاب المنقّح للموضوع حيث لا يعدّ من التمسّك بالعام في شيء . وبالجملة : كون الخارج قبل تبيّن خروجه تخصيصا نتمسّك في رفعه بنفس الأدلَّة ، بلا حاجة إلى ضمّ شيء آخر ، وبعده تخصّصا كما يظهر ذلك من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - لا ينطبق على شيء من الوجهين ، وهذا إشكال آخر غير ما ذكرنا من عدم الحاجة إلى التمسّك بها في موارد القطع وعدم فائدتها في موارد الشكّ . هذا هو الإشكال العام .