responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 7


موضوعا بأن كان طبيعة الأثر مسبّبا عن طبيعة العقد حدوثا وبقاء نظير الحرارة المسبّبة عن النار كذلك ، وأمّا إذا كان الموضوع هو العقد بالوجود الحدوثي فهو أبدا محرز لأنّ الحدوث أمر غير قابل للارتفاع .
لأنّا نقول : لا شبهة في أنّ الفسخ متعلَّق بعين ما هو موضوع الأثر إذا لا أثر لحلّ غيره ، فإن كان المؤثر هو البقاء كان الفسخ ، واردا عليه وإن كان الحدوث كان الفسخ أيضا واردا عليه .
وأمّا قولك : كيف يمكن فسخ الأمر الماضي ؟ فجوابه : أنّه عند العرف أمر ممكن فكما يوردون الإمضاء من اللاحق إلى الأمر السابق كذلك يعتبرون ذلك في جانب الفسخ ، فيكون الأمر السابق في هذا الحين مفسوخا وتكون الآثار منفيّة من هذا الحين .
وبالجملة : القول بأنّ منشأ الآثار هو الحدوث ومورد الفسخ هو البقاء ليس له وجه ، هذا حال موارد الشك .
وأمّا موارد القطع باللزوم العرفي فلا حاجة إلى الأدلَّة المذكورة لوجود الارتكاز والسيرة القطعية وهي بضميمة عدم الردع حجّة شرعيّة ، نعم هذه الأدلَّة على فرض تماميّة إطلاقها يصير إمضاء للسيرة ولكن لسنا محتاجين إلى تجشّم إثبات إطلاقها إذ الغرض قطع العرف ببقاء البيع وباطليّة الرجوع وكونه أخذا لمال الناس بنحو الظلم فحكمها غير محتاج إلى جعل الشرع ، بل هي من قبيل نفس الظلم ممّا يقطع العرف به ويتمّ بضميمة عدم ردع الشارع ، كما أنّه في موارد القطع بالجواز العرفي أيضا لا تصلح هذه الأدلَّة رادعة لما قرّر في محلَّه من عدم كفاية العموم أوّلا ولما مرّ آنفا من عدم الموضوع لها ثانيا .
ثمّ موارد حكم الشارع على المصاديق العرفيّة لهذه العناوين بخلاف

7

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست