والقدر المتيقّن منه تحديد شخص الخيار المذكور ، وأمّا فيما تقدّم فهنا اشكال عام وإشكالات خاصّة بالبعض . أمّا الإشكال العام فهو أنّه لا شبهة في أنّه كما أنّ العرف يحكمون بحصول المبادلة في بعض الموارد وبعدم حصولها في بعض آخر والشارع قد أمضى طريقتهم في بعض الموارد ، كذلك يحكمون أيضا بكون المعاملة قابلة للرجوع تارة وغير قابلة له ، وأنّ الرجوع ظلم وصادر عن غير الحقّ وعلى وجه الباطل أخرى . وفي المورد الأوّل ليس الأكل أكلا بالباطل ولا أكلا لمال الناس بلا رضاهم ولا مزاحمة لسلطنة الملَّاك على أموالهم ، لأنّ هذه العناوين بعد فرض وجود الحقّ ليست مصادفة عندهم ، كما أنّه لا بيع بعد الرجوع بل صار منحلَّا منفصما . وفي المورد الثاني يحكمون بصدق جميع هذه العناوين وبكون البيع باقيا بحاله ، وهنا موارد مشكوكة الحال يتوقّف العرف فيها عن الحكم بالصحّة والبطلان والانحلال واللابيعية والعدم . إذا عرفت ذلك فنقول : كما أنّا نحمل ألفاظ الشارع من قوله : البيع كذا والصلح كذا ، وهكذا على ما يصدق عليه هذه العناوين بنظر العرف ، كذلك في بقاء هذه المصاديق وارتفاعها أيضا المنبع هو العرف فما دامت باقية عندهم نحكم بإطلاق حكم الشارع ، وإذا زالت زال الحكم ، ولو صار مشكوك الحال سقط الحكم عن الإطلاق لأنّه فرع إحراز الموضوع . وإذن فنقول : أمّا في موارد الشك فتسقط جميع الأدلَّة المذكورة عن التمسّك ، لما عرفت من الشك في صدق عنوان البيع والعقد والتجارة عن تراض بحسب البقاء ، وكذلك في صدق عنوان الباطل والأكل لمال الغير ورفع سلطنته ، لا يقال : إنّما يصحّ ذلك لو كان العقد بوجوده الأعمّ من الحدوث والبقاء