responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 618


ما بين الحكم والموضوع حتّى نلغي بسببها الخصوصيّة التي أفادها اللفظ ، وما ذكرت غير قادح في ما ذكرنا ، فإنّه مطلب مسلَّم من الخارج ومن المعلوم أنّه لا يتغيّر به مفاد اللفظ .
الوجه الثاني : ما أشار إليه أيضا شيخنا المتقدّم - قدّس سرّه - ، وهو الاستصحاب لأصل الضمان الجامع بين الضمان بالعوض المسمّى وبين العوض الواقعي ، وهو مبنيّ على جريان الاستصحاب في الكلَّي القسم الثالث ، بأنّ احتمل وجود فرد عند زوال فرد كان موجودا أو زال ، والظاهر صحّته ، لمساعدة العرف على بقاء الكلَّي ، كما يقال : الإنسان باق من لدن آدم - عليه السلام - إلى زماننا هذا .
وأمّا الإشكال المتقدّم في الاستصحاب المتقدّم فغير جار هنا ، فإنّ حاله حال جامع الحدث إذا تردّدت الرطوبة الخارجة من المتطهّر من الحدثين بين البول والمني ثمّ أتى بالوضوء ، فإنّ حكم الغسل وإن كان مترتّبا على المني واستصحاب جامع الحدث بعد الوضوء لا يثبت كونه منيّا لكن للجامع أثر وهو عدم جواز الدخول في الصلاة ، فالمكلَّف وإن لم يحرز كون حدثه منيّا لكنّه لا يجوز له الدخول في الصلاة بحكم هذا الاستصحاب ، فلا يبقى له محيص عن إتيان الغسل حتّى يقطع عنه لسان هذا الأصل ، ففي ما نحن فيه أيضا نقول : استصحاب شغل الذمّة بالعوض يوجب تسلَّط المضمون له على الضامن ولا رافع ليده إلَّا رفع ما يقطع بسببه لسان الأصل وهو المثل أو القيمة ، لأنّ دفع العوض المسمّى مقطوع العدم ، لكن يرد على هذا الاستصحاب أنّه معارض باستصحاب عدم الضمان بالمثل أو القيمة فنرجع إلى أصالة البراءة ، هذا .
الوجه الثالث : ما أشار إليه شيخنا الأستاذ - أطال اللَّه بقاه - من أنّ كلَّا من المتعاقدين بحكم لزوم الوفاء بما عقداه متعهّد بتسليم ما ملكه من صاحبه

618

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست