responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 617


الفاسخ مبنيّ على أحد وجوه :
أحدها : ما أشار إليه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من عموم على اليد ، وهذا مبنيّ على مقدّمات ، إحداها : عدم اختصاص اليد باليد العادية ، وهذا ظاهرا مسلَّم ، فالخارج هو اليد الأمانيّة ، وغيرها داخل تحت العموم .
الثانية : أنّ الأخذ شامل لما إذا تحقّق الكون تحت اليد بغير اختيار من صاحب اليد كما إذا أطار الريح مال الغير في جيب الغير ولم يلتفت فتلف من جيبه ، وكما إذا كان مال شخص تحت يد آخر برضاه ثمّ باعه من غيره ولم يلتفت ذو اليد بذلك فتلف في يده ، ولكن في شمول على اليد لمثل ذلك إشكال ، وما نحن فيه لعلّ من هذا القبيل ، فإنّ الفاسخ لم يثبت يده على مال الغير وإنّما استرجع عينه فصارت يده على مال الغير قهرا فيكون كالمثالين السابقين ، إلَّا أن يقال : نمنع كونه من ذلك القبيل فإنّه باختياره أوجد السبب لذلك فكأنّه استولى على مال الغير باختياره الابتدائي .
الثالثة : أنّ القاعدة شاملة لما إذا تأخّر زمان ثبوت العهدة عن زمان حدوث الأخذ وكان في حال الحدوث خاليا عن العهدة فطرأ في حال بقاء الأخذ ، كما إذا انتقل مال زيد الموجود بإذنه تحت يد عمرو إلى خالد ، وشمول على اليد لمثله مشكل ولو فرض أنّه كان المتصدّي لهذا الانتقال بحيث لم يكن ذلك خارجا عن اختياره .
لا يقال : فما تقول في اليد العادية إذا كانت مسبوقة بالإذن ، فإنّه لا إشكال في ضمانها مع أنّها يد باقية في حال ثبوت العهدة ، وقد كان المطلوب حدوثها حاله .
لأنّا نقول : الكلام في أنّ اللفظ قاصر عن الشمول وليس في البين مناسبة في

617

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 617
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست