الفاسخ مبنيّ على أحد وجوه : أحدها : ما أشار إليه شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - من عموم على اليد ، وهذا مبنيّ على مقدّمات ، إحداها : عدم اختصاص اليد باليد العادية ، وهذا ظاهرا مسلَّم ، فالخارج هو اليد الأمانيّة ، وغيرها داخل تحت العموم . الثانية : أنّ الأخذ شامل لما إذا تحقّق الكون تحت اليد بغير اختيار من صاحب اليد كما إذا أطار الريح مال الغير في جيب الغير ولم يلتفت فتلف من جيبه ، وكما إذا كان مال شخص تحت يد آخر برضاه ثمّ باعه من غيره ولم يلتفت ذو اليد بذلك فتلف في يده ، ولكن في شمول على اليد لمثل ذلك إشكال ، وما نحن فيه لعلّ من هذا القبيل ، فإنّ الفاسخ لم يثبت يده على مال الغير وإنّما استرجع عينه فصارت يده على مال الغير قهرا فيكون كالمثالين السابقين ، إلَّا أن يقال : نمنع كونه من ذلك القبيل فإنّه باختياره أوجد السبب لذلك فكأنّه استولى على مال الغير باختياره الابتدائي . الثالثة : أنّ القاعدة شاملة لما إذا تأخّر زمان ثبوت العهدة عن زمان حدوث الأخذ وكان في حال الحدوث خاليا عن العهدة فطرأ في حال بقاء الأخذ ، كما إذا انتقل مال زيد الموجود بإذنه تحت يد عمرو إلى خالد ، وشمول على اليد لمثله مشكل ولو فرض أنّه كان المتصدّي لهذا الانتقال بحيث لم يكن ذلك خارجا عن اختياره . لا يقال : فما تقول في اليد العادية إذا كانت مسبوقة بالإذن ، فإنّه لا إشكال في ضمانها مع أنّها يد باقية في حال ثبوت العهدة ، وقد كان المطلوب حدوثها حاله . لأنّا نقول : الكلام في أنّ اللفظ قاصر عن الشمول وليس في البين مناسبة في