مثلا : إذا تعذّر بعض أبعاض المركَّب المأمور به واحتمل انتقال الوجوب النفسي إلى الأجزاء الباقية كان الاستصحاب مفيدا لجعل حكم إيجاب نفسي في الأجزاء الباقية ، فإنّ النفسيّة ليس لها مئونة إلَّا صرف تعلَّق الإيجاب بتسعة أجزاء بدون ملاحظة كونها متوقّفا عليها للكلّ المركَّب من العشرة مثلا ، فالقيد أمر عدمي ولا حاجة له إلى مئونة زائدة وقد كان الثابت سابقا هو الوجوب المحدود بالغيريّة ، ووجه ذلك أنّ معنى عدم النقض هو البقاء على العمل السابق ، وعمل الوجوب الغيري في تسعة أجزاء إتيانها ، فالاستصحاب يوجب إتيانها في اللاحق أيضا ، وهذا معنى إيجابها النفسي ولا شاهد على لزوم كون المجعول مماثلا للمستصحب كما زعمه بعض الأساتيد - قدّس أسرارهم - بل اللازم كونه ممّا تناله يد الجعل لكونه ذا عمل في السابق ، ولهذا أيضا أجرينا الاستصحاب في العدم الأزلي للتكليف مع أنّ الثابت منه الإباحة وقد كان في السابق عدم الحكم . وبالجملة : في الجوامع الشرعيّة أيضا لا نضايق من إجراء استصحاب الكلَّي القسم الثاني ، لكن مع ثبوت العمل له كالمثال المذكور ، وأمّا إذا لم يكن للمهملة عمل كما في المقام - فإنّ الخيار المردّد بين كون متعلَّقه العقد أو العين ليس له عمل وإنّما لعمل لفرديه - فلا معنى لعدم نقضه عملا . وأمّا القول بأنّا نثبت له الاختيار المطلق حتّى حال التلف ، وحيث لا معنى للإطلاق مع فرض تعلَّقه بالعين فلا محالة يكون متعلَّقا بالعقد فنثبت بذلك أنّه خيار متعلَّق بالعقد وهو ذو عمل . فمبنيّ على الأصل المثبت ولا نقول به . هذا تمام الكلام في تلف أحد العوضين قبل الفسخ ، وأمّا تلفه بعده فربّما يكون التالف مال الفاسخ في يد المفسوخ عليه ، وأخرى يكون بالعكس ، فهل يحكم بالضمان في كليهما أو بينهما تفصيل ؟ أمّا مال المفسوخ عليه فكون تلفه على