لا يقال : قوله : « فإذا افترقا وجب البيع » دليل على تعلَّق الخيار بالبيع . لأنّا نقول : لزوم البيع في مقابل الأعمّ من التسلَّط على الاسترداد والتسلَّط على العقد ، ألا ترى أنّ الهبة غير لازمة مع أنّ الموجود فيها جواز رجوع العين ؟ هذا حال الخيارات الشرعيّة . وأمّا المجعولة للمتعاقدين فالظاهر من حالهم عند ما يشترطون إنّما هو استرجاع العين وإرجاعها ، نعم يبقى شاذ نادر وهو ما إذا كان الشارط ماهرا في العلميّات وملتفتا إلى فرق ما بين الأمرين فقيّد الخيار المشترط بكونه متعلَّقا بالعقد ، وهذا كما ترى في غاية القلَّة . وثالثا : ما ذكره - قدّس سرّه - من الرجوع إلى الاستصحاب في موارد إجمال الدليل وتردّده بين القسمين مخدوش بعدم جريان هذا الاستصحاب لعدم الأثر له أو لكونه مثبتا . بيان ذلك : أنّ الجامع الذي نستصحبه باستصحاب القسم الثاني من الكلَّي - كما هو المتحقّق في المقام - إذا كان من الموضوعات الخارجيّة التي رتّب عليها الأثر شرعا - كما لو رتّب على وجود الحيوان في الدار أثر شرعي وتردّد الحيوان الموجود بين البقّ والفيل ومضى أقصى مدّة عمر البقّ - فلا إشكال في جريان الاستصحاب ، لوجود الأثر له ، ومعنى عدم النقض ترتيب الآثار . وأمّا إذا كان الجامع حكما شرعيّا ومجعولا شرعا كما في المقام فيكون نفسه الأثر ويكون لا تنقض بلحاظ عمل نفسه ، وحينئذ فإن كان للمهملة بين الشخص السابق واللاحق عمل لا نضايق من جريان الاستصحاب ولو لزم منه حينئذ أن لا يكون المجعول بالاستصحاب مماثلا للمستصحب ، فإنّ المستصحب من القسم الزائل والمجعول بالاستصحاب من القسم الباقي .