الموجود للنقل ، لا أنّ سبب النقل إنّما تحقّق في خصوص الموجود بل تحقّق في الأعمّ ، وإذن فإعادة العين التالفة إعادة لنفس ما هو متعلَّق العقد ، غاية الأمر فاقد لقيده العقلي وهو غير ضائر بعد كونه أيضا مثله في التموّل والقابليّة للنقل بملاحظة كونه مضمونا . وبالجملة : لا أرى عن هذا الوجه محيصا وإن لم أر غير شيخنا الأستاذ - أطال اللَّه بقاه - من تعرّض له ، وعلى هذا فالإجماع الذي نقلوه على ثبوت الإقالة في صورة التلف لم نفهم وجهه . ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه اللطيف - قد فصل بين ما إذا كان حقّا متعلَّقا بالعين بأن كان له ردّ العين واستردادها فلا حقّ عند التلف ، لعدم الموضوع وبين ما كان حقّا متعلَّقا بالعقد فيجوز والمدار في ذلك دليل الخيار في الخيارات الشرعيّة وجعل المتعاقدين في المشروطة ، ولو فرض الشك في أنّه من أيّ القسمين فالاستصحاب قاضٍ بكونه من الثاني . واستشكل عليه شيخنا الأستاذ - أطال اللَّه بقاه - أوّلا : بأنّك عرفت أنّ المدار على عكس ما ذكره - قدّس سرّه - أعني : أنّ مدار الجواز هو التعلَّق بالعين ومدار العدم هو التعلَّق بالعقد على حسب ما مرّ في طيّ البيانات السابقة . وثانيا : اللازم ممّا ذكره سدّ باب الفسخ عند التلف مطلقا ، وذلك لأنّ أدلَّة الخيارات الشرعيّة بين ما ذكر فيه عنوان له المال أو له الردّ وما أفاد هذا المؤدّى ، وبين ما ذكر فيه لفظ الخيار وهو خيار المجلس ، وهو أيضا غير دالّ على التعلَّق بالعقد ، لأنّ لفظ الخيار في لسان الأخبار عبارة عن الاختيار والتسلَّط ، والمعنى المتداول له الآن مستحدث ، هذا مضافا إلى وقوع هذه الفقرة عقيب قوله : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام » فالذيل مانع لما أريد من الصدر وليس المستفاد منه إلَّا المردّد بين المعنيين .