responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 613


متعهّد للمرتهن ، فلو تلف يجب أن يضع محلَّه المثل أو القيمة ، فكذا في مقامنا هو متعهّد لصاحب الحقّ ، أعني : ذا الخيار بمقتضى عموم على اليد ، أنّه لو تلف يضع محلَّه المثل أو القيمة حتّى يعامل معهما معاملته ، ويد هذا الشخص ليس بأماني ، بمعنى أنّه لم يستأمنه المالك ولا الشارع ولو قلنا بوجوب الدفع إليه من حيث إنّه ماله ، فإنّه لا ملازمة بينه وبين استئمانه من حيث حقّ الغير المتعلَّق بالمال .
وأمّا كلمة « حتّى تؤدّي » فمعناها بالنسبة إلى صورة كون المأخوذ مال النفس أن يؤدّيه على حسب أداء الحقّ إلى ذي الحقّ وهو بأن يخلَّي بينه وبين المال لو فسخ ذو الخيار ، فحينئذ قد أدّى إليه حقّه فيخرج عن ضمانه .
وبالجملة : فعموم على اليد ناطق بثبوت الضمان على غير ذي الخيار ، وبعد ثبوت الضمان تصير العين التالفة تالفا مضمونا ، والتالف المضمون مثل الموجود في كونه متموّلا ، مرغوبا إليه مبذولا بإزائه المال ، غاية الأمر لو تمّ إجماع على عدم صحّة بيعه قلنا به تعبّدا مع عدم إباء تمشّي حقيقة البيع فيه عرفا ، وحينئذ نقول :
الفسخ عبارة عن حلّ المعاملة ومعناه أن ينتقل الثمن مكان الثمن وبالعكس ، والعوض التالف حيث يكون مضمونا قابل للانتقال .
لا يقال : مجرّد القابليّة لا يثمر بل اللازم اتّحاد طرفي الفسخ مع طرفي العقد في جميع الخصوصيّات ، والعقد لم يرد على العين الجامع بين حالتي الوجود والتلف ، بل على خصوص الموجود ، وهذه الخصوصيّة معدومة في الفسخ .
لأنّا نقول : ليس التقييد بالوجود تقييدا جعليّا عقديّا ، بل العقد قائم بالعينين الجامعين بين الوجود والعدم ، وإلَّا فلو كان مقيّدا بالوجود فالإتلاف لم يكن إلَّا إعداما لموضوع المال لا لنفسه ، نعم الوجود قيد عقلا لعدم قابليّة غير

613

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست