إذا عرفت هذا فالوجهان الأوّلان اللذان يكون التنزيل فيهما في جانب الماليّة - أعني : نزل فيهما المال الفعلي للبائع غاية الأمر في أحدهما آنا ما قبل التلف وفي الآخر مستمرّا من أوّل العقد - ليس فيهما دلالة على ترتيب أثر العيب السابق على العقد ، وإنّما الثابت منهما كون البائع متخسّرا بخسارة هذا العيب ، فإمّا يجب عليه دفع القيمة الواقعيّة التي تبذل بلحاظ الوصف الفائت ، وإمّا الحصّة التي من الثمن لوحظ في بذلها وجود ذلك الوصف ، وبالجملة لا دليل على الردّ وخصوصيّة الأرش . وأمّا على الأخير الذي يكون مبناه التنزيل في التلف وجعله بمنزلة التلف السابق الوارد على المال حال كونه مالا للبائع وهو ما قبل العقد فاللازم ثبوت الخيار مضافا إلى الخيار الموجود وثبوت الأرش ، هذا غاية تقريب هذا الوجه . ولكن استضعفه شيخنا الأستاذ - دام علاه - بعدم مساعدة الوجدان على فهم هذا المعنى من العبارة ، أعني : التنزيل منزلة التلف السابق بل المفهوم هو التنزيل في الماليّة للبائع مع حفظ كون التلف حاليّا ، فيتعيّن في أحد الوجهين الأوّلين وهما لا ثمرة بينهما ، مع أنّ الفقرة الأخرى أعني : « حتّى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري » لا تساعد على الوجه الأخير كما هو واضح ، لأنّ الظاهر منها التنزيل في سلب ملكيّة المشتري وحفظ ملكيّة البائع كما هو الحال في أحد الوجهين ، الأوّلين ، فالحكم بتحقّق الخيار والأرش في غاية الإشكال ، كما أنّ إجراء حكم الضمان في فوات غير وصف الصحّة من أوصاف الكمال محلّ إشكال من جهة إمكان منع تبادر ذلك من حدوث حدث ، حيث إنّ المتبادر منه حدوث حادثة من مرض وفوات صحّة لا مثل نسيان الكتابة بواسطة كثرة متاركته ونحو ذلك .