responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 605


ثمّ لا إشكال في أنّ فوات الجزء أيضا حاله حال فوات الكلّ في الانفساخ على مقدار الفائت ، وأمّا فوات الوصف وحدوث العيب فلا إشكال أيضا في ضمانه على البائع ، لقوله : « أو يحدث فيه حدث إلخ » ، لكنّ الكلام في أنّه هل يمكن استفادة ثبوت الخيار بين الردّ والأرش للمشتري بحدوث العيب في مدّة الخيار أو لا ؟ وغاية تقريبه أن يقال : إنّ قوله : « إن حدث في الحيوان حدث قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع » دالّ على أنّ نفس العيب من ماله فكأنّ العيب حدث في مال البائع ، والمفروض أنّه مبيع فيكون له حكم المبيع الذي تحقّق العيب فيه من مال البائع وهو الخيار بين الردّ والأرش ، وبالجملة كون التلف في الكلّ أو الجزء من مال البائع يفيد الانفساخ ، وكونه في الوصف منه يفيد الخيار .
إن قلت : نعم يمكن تصوّر الجامع للمعنيين بالنسبة إلى فوات العين كلَّا أم بعضا وبالنسبة إلى فوات الوصف ، ولكن إفادة الخيار بالنسبة إلى الثاني محلّ منع ، وذلك لأنّ الخيار من أثر وقوع العقد على المعيب لا من أثر مجرّد حدوث العيب في مال البائع ولو بعد وقوع العقد . وبالجملة ما لم يكن تنزيل على تأخّر وقوع العقد عن حدوث العيب فمجرّد تنزيل حدوث العيب في مال البائع لا يثمر في ترتيب أثر الخيار بين الردّ والأرش .
قلت : قوله - عليه السلام - : « إن حدث فيه حدث فهو من مال البائع » يحتمل وجوها ثلاثة : الأوّل : أنّه يقدّر كونه من ماله آنا ما قبل التلف فيكون التلف من ماله ، الثاني : أنّه يقدّر عدم صيرورة المال منتقلا بعد إلى المشتري من أوّل زمان العقد إلى زمان انقضاء الخيار بالنسبة إلى هذا الأثر الذي هو الضمان ، الثالث : أن يرجع الضمير إلى التلف ويكون المراد تقدير كون التلف واردا على مال البائع الثابت له قبل العقد ، فيكون أثره البطلان في فوات العين والخيار في فوات الوصف .

605

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست