لا بدّ من عود كلّ من العوضين إلى صاحبه الأصلي إن كان موجودا ، وإلَّا فبدله ، وأمّا البطلان ، فإن كان أحد العوضين موجودا عاد إلى صاحبه ، وإلَّا فالعوض الآخر يعود من دون اشتغال ببدل العوض الآخر . ثمّ ذكر الاحتمالات الثلاثة المذكورة في كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، وبعد إبطال تلك الوجوه اختار تردّد الأمر بين الثلاثة الأوّل ، لعدم تعرّض الأخبار للكيفيّة ، وإنّما هي في مقام أصل الضمان . ثمّ ذكر إمكان استفادة الوجه الأوّل أعني الانفساخ من تعبير « فهو من مال البائع » أعني ذات التالف ثمّ قوّى عدم ظهور هذه الفقرة . ثمّ ذكر أنّه بعد إجمال الأخبار وتردّدها بين الثلاثة الأول ، المتعيّن هو الوجه الثالث ، وهو في كلامه - قدّس سرّه - الضمان بالمثل أو القيمة ، لأنّه مطابق لأصالة بقاء العقد والخيار . وأورد عليه شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه الشريف - : أوّلا : بما ذكر سابقا من إمكان استظهار الوجه الأوّل من فقرتين من الروايات ، ولا وجه لمنع الظهور في الفقرة المذكورة . وثانيا : أنّ ما ذكره على فرض إجمال الروايات وسكوتها عن تعرّض الكيفيّة من أنّ الضمان المصطلح مطابق لأصالة بقاء العقد والخيار بخلاف الوجهين الآخرين أعني : الانفساخ والبطلان فإنّهما مخالفان لها ، فيه أنّ الضمان أيضا مخالف لأصل عدم الضمان إلَّا أن يكون مراده - قدّس سرّه - أنّه مخالف لأصل واحد ، وأمّا الآخران فلأصلين ، أصل بقاء العقد وأصل بقاء الخيار . وفيه أنّ أصل بقاء الخيار لا يعدّ أصلا آخر بعد الحكم ببطلان العقد أو انفساخه ، لأنّه مرتّب على وجود العقد ، فالوجهان الآخران ليس فيهما أيضا إلَّا مخالفة أصل واحد ، هذا .