responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 603


بل نقول : لو كان راجعا إلى التلف أيضا فالظهور محفوظ ، لكن إذا كان راجعا إلى التالف فهو أظهر .
ثمّ إنّ الاحتمال المتصوّر في المقام في الضمان أحد أمرين لا ثالث لهما .
أحدهما : الانفساخ الحقيقي أو الحكمي آنا ما قبل التلف ومعه لا مجال لبقاء الخيار .
والثاني : الضمان المصطلح وهو ثبوت المثل أو القيمة في العهدة ولازمه بقاء الخيار ، فإن اختار الفسخ استحقّ المفسوخ عليه على الفاسخ المثل أو القيمة ، والمفروض كونه مديونا للفاسخ بأحدهما ، فيحصل التهاتر ، إلَّا إذا كان قد برئت ذمّته قبل الفسخ فيجب على الفاسخ دفع المثل أو القيمة ، لكن هذا على خلاف ما حقّقناه من عدم تعقّل الخيار مع التلف عند ذي الخيار وإلَّا فلا يبقى على هذا الفرض أيضا خيار ، فالكلام هنا مبنيّ على الإغماض عن ذلك ولو استوجب البيع وأسقط الخيار فاللازم استحقاق ذي الخيار المثل أو القيمة على صاحبه ، هذا هو المحتمل في المقام .
وأمّا الاحتمالات الأخر التي أشار إليها شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - وهي أن يكون التلف على البائع إذا فسخ المشتري ، وأمّا إذا أوجب المشتري فإمّا نقول : بتخييره بين الرجوع إلى المثل أو القيمة وبين رجوعه بالثمن ، أو نقول : بتعيين الرجوع بالثمن ، أو نقول : لا شيء له - فلا وجه لها .
والسيّد المحقّق المحشّي لكلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّهما - ذكر أنّ الاحتمالات في المسألة ستّة ، فذكر الاحتمالين اللذين ذكرناهما من الانفساخ قبل التلف آنا ما حكما أو حقيقة ، وضمان المثل أو القيمة ، غاية الأمر التهاتر في صورة الفسخ ، وجعل الاحتمال الآخر البطلان ، والفرق بينه وبين الانفساخ أنّه مع الثاني

603

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست