responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 602


آخر والتلازم بين الخراج والضمان .
وفيه : أنّه لم يثبت دليل على الملازمة في ما بين الخراج والضمان ، بمعنى أنّه كلَّما ثبت الخراج ومالكيّة النماء ثبت الضمان على ذلك الشخص إلَّا النبوي الغير المجبور .
نعم الملازمة في جانب العكس ، أعني : كلَّما ثبت ضمان أحد لمال فهو مالك لنماء ذلك المال ، قد وردت في بعض أخبار البيع الخياري فراجع ، فليس في المقام إلَّا القاعدة الأوّليّة ، وهي ليس دليلا اجتهاديّا بل صرف أصالة عدم الضمان ، وكما أنّ هذا مخالف لهذا الأصل فالمعنى الآخر ، أعني : الانفساخ أيضا مخالف لأصل عدم الانفساخ .
فالطريق السالم لإثبات المعنى المزبور هو استفادته من نفس أخبار المسألة بوجهين ، الأوّل : ما أشرنا إليه سابقا من قولهم - عليهم السلام - : « ما لم يصر المبيع للمشتري فالضمان على البائع » حيث إنّه بلسان التنزيل مشير إلى كبرى أنّ كلّ أحد يضمن تلف مال نفسه ، فهو في مقام تعيين صغرى هذه الكبرى في المقام تنزيلا ، أعني : أنّه بعد ما لم يصر بعد للمشتري فلا وجه لكون تلفه عليه ، والمستفاد من هذا أنّه عند التلف إمّا ينفسخ البيع حقيقة ويقع التلف في ملك البائع ، أو تنزيلا ويقع في ملكه التنزيلي على ما يأتي إن شاء اللَّه تعالى تحقيق ما هو الحقّ من الأمرين .
الثاني : قوله - عليه السلام - : « وإن كان بينهما شرط أيّاما فهلك في تلك الأيام فهو من مال البائع » فإنّ الضمير إشارة إلى المال التالف لا إلى التلف ، ومن الواضح إفادته الانفساخ دون الضمان المصطلح ، أعني : ثبوت المثل أو القيمة في العهدة ، لأنّ كلمة « من » إمّا للتبعيض ، وإمّا للجنس ، وعلى كلا التقديرين تفيد المدّعى ،

602

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست