responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 601

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


مجعولا أيضا حتّى يكون له عمل ، فلا مجرى للاستصحاب فيه .
والحاصل : أنّ ما قلناه في تقريب جريان الاستصحابات التعليقيّة في الموضوعات - من كون التقدير تقديرا لليقين لا للمتيقّن وبالاستصحاب يقوم التعبّد مقام اليقين فيكون التعليق للتعبّد ومن المعلوم أنّ الفعليّة عند حصول المعلَّق عليه من آثار الحكم الأعمّ - مورده ما إذا كان لمتعلَّق اليقين عمل ، بأن يكون إمّا موضوعا ذا أثر شرعيّ كالكرّيّة في المثال أو حكما شرعيّا ، أو نفي حكم شرعيّ على ما تقرّر تحقيقه في محلَّه ، وأمّا إذا لم يكن شيئا من ذلك ، فالتقريب المذكور قاصر عن إثبات جريان الاستصحاب التعليقي .
إذا عرفت ذلك فنقول في المقام : الحكم المجعول هو أنّ المبيع إذا تلف قبل القبض فهو من مال البائع لا أنّ كلّ شخص شخص من الأموال الخارجيّة إذا بيعت فحكمه أنّ تلفه قبل القبض من مال بائعه ، فالذي ينفع لاستصحاب الحالة السابقة التعليقيّة هو الثاني وهو مفقود ، والأوّل وإن كان موجودا ولكنّه لا ينفع ، لأنّ الثابت في السابق في شخص هذا المال ليس إلَّا انتزاعا عقليّا ، وهو أنّه لو كان مبيعا كان مصداقا لموضوع حكم تلف قبل القبض ، وأين هذا من الحكم الشرعي ؟
فتحقّق من مجموع ما ذكرنا أنّ استصحاب الضمان غير جار في الكلَّي والمفروض أنّ أخبار الباب أيضا خاصّة بالشخص ، فلا مجرى لقاعدة الضمان في الكلَّي .
ثمّ إنّ شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - قد تشبّث لإثبات كون الضمان هنا بمعنى الانفساخ كما في التلف قبل القبض - لا بمعنى ضمان المثل أو القيمة - بأخبار الباب الدالَّة على أصل الضمان بضميمة قاعدتي عدم ضمان شخص لمال

601

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست