ينفسخ بيعه الواقع عليها فالآن أيضا كما كانت . قلت : الحقّ عدم جريان هذا الاستصحاب ، لأنّه لم يكن قبل القبض في هذه العين حكم مجعول شرعيّ وهو الضمان ولو بنحو التعليق حتّى يستصحب بعده . توضيح ذلك : إنّه قد يكون الحكم مجعولا في مورد الذات معلَّقا على القيد وقد يكون مجعولا من الابتداء في موضوع العنوان ، مثلا تارة يشار إلى الحجر والمدر ويقال : هذا لو كان إنسانا يجب عليه صلاة ركعتين ، وأخرى يكلَّف عنوان الإنسان بصلاة ركعتين ، ففي الصورة الأولى لو فرضنا انقلاب حجر إنسانا وشككنا في أنّه مكلَّف بالصلاة أو لا ، صحّ لنا التمسّك بالاستصحاب التعليقي . وأمّا في الثانية فلا ، وذلك لأنّه ليس للشارع حكم مجعول في موضوع الحجر لا تنجيزا ولا تعليقا حتّى يجيء مقام القطع السابق بالحكم تعبّد الشارع به وكانت الفعليّة من لوازم الأعم من الظاهري والواقعي ، وإنّما الثابت انتزاع من العقل ، وهو أنّه لو كان هذا الحجر إنسانا كان مصداقا لموضوع الخطاب والحكم الشرعي ، ولازم الاستصحاب أن يقوم بمكان هذا اليقين تعبّد الشارع بهذا المطلب ، أعني : المصداقيّة لموضوع الحكم ، فلو كان له أثر شرعي رتّب عليه كما هو الشأن في الاستصحابات الموضوعيّة التعليقيّة مثل استصحاب الكرّيّة على تقدير صبّ الغرفتين . ولو لم يكن له أثر عملي فليس استصحابا موضوعيّا بالفرض ولا حكميّا ، لما عرفت أنّ الحكم الشرعي ليس ثابتا للذات في تقدير الوصف والعنوان ، فاليقين في تقدير كذا ليس متعلَّقا بثبوت حكم شرعيّ للذات بل متعلَّق بمصداقيّتها لما هو متعلَّق الحكم الشرعي ، وإذا لم يكن لهذا أثر عملي والمفروض أنّه ليس حكما