responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 599


قلت : لا نسلَّم صدق المبيع عليه ، كيف والكلَّي إذا كان مقيّدا بقيد فهو لا ينطبق على الفاقد لذلك القيد ولا يصير الفاقد قابلًا لمصداقيّته ولو بالتراضي ، مثلا الرقبة الكافرة ليست مصداقا للرقبة المؤمنة ، فلا يجزي في مقام الامتثال ، ولا الفرس التركي بالنسبة إلى الفرس العربي ، فلا يكون مصداقا في البيع ، وهذا واضح .
وبالجملة لو كان لنا دليل عام مثبت لحكم على عنوان المبيع والثمن فلا محالة يشمل هذا الحكم الفرد المدفوع مصداقا للكلَّي المبيع ، لصدق المبيعيّة عليه حقيقة .
ألا ترى أنّه لو فسخ ذو الخيار من الطرفين في بيع الكلَّي بعد أخذ المصداق فهل له أن يمتنع من تأدية ذلك المصداق إلى المفسوخ عليه ويقول : كنت بعتني الكلَّي فأنتقل إليك بواسطة الفسخ الكلَّي أيضا واختيار تعيينه إليّ ؟
لكنّ الإشكال كلَّه في إثبات الدليل العام في مسألتنا ، فإنّ الأخبار التي هي عمدة دليلها واردة في شراء العبد والجارية والدابّة والحيوان من الأعيان الخارجيّة ، وعموم التعليل في قوله : « حتّى ينقضي الشرط إلخ » أيضا قد عرفت حاله ، وأمّا الاستصحاب المتقدّم فلا مساغ له هنا وذلك لعدم تصوّر التلف قبل القبض بالنسبة إلى صورة كون المبيع كلَّيا ، فإنّه ما لم يقبض لم يصر منطبقا على الخارجي ، وبعده خرج عن موضوع القاعدة .
فإن قلت : كما قلت في ما تقدّم بجريان استصحاب الضمان قبل القبض وهو عبارة عن الاستصحاب التعليقي أعني : أنّه كان بحيث لو تلف ينفسخ العقد ، ففي ما نحن فيه أيضا يمكن هذا الاستصحاب مع تعليق آخر مضافا إلى ذلك التعليق ، بأن يقال : هذه العين الخارجيّة كانت بحيث لو تلفت وهي مبيع

599

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست