* ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [1] . ومنها قوله تعالى * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] بتقريب أنّ التصرّف المنافي للمعاملة بعد الفسخ مشمول للآيات الثلاث فيكون حراما وتركه واجبا ، ويستكشف من هذا فساد الفسخ كما أنّ مقتضى إطلاق الأخيرتين نفوذ البيع والتجارة عن تراض بعد الفسخ أيضا . ومنها قوله تعالى * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * [3] . وقوله - عليه السّلام - : « لا يحل مال امرئ إلَّا بطيب نفسه » ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « الناس مسلَّطون على أموالهم » ، وقوله : « المؤمنون عند شروطهم » [4] . تقريب الاستدلال بالأخير ما تقدّم في * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [5] وأمّا ما سبق فبأنّ نفس الفسخ والاسترجاع أكل للمال بالباطل وتصرّف بغير طيب نفس المالك ومخالف للسلطنة . ومنها الأخبار المستفيضة الدالَّة في خصوص البيع على أنّ « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » [6] وأنّه « إذا افترقا وجب البيع » [7] وأنّه « لا خيار لهما بعد الرضا » [8] . هذا جملة ما تمسّك به - قدّس سرّه - من الأدلَّة الاجتهاديّة [9] . واستشكل في الكلّ شيخنا الأستاذ ، أمّا في الأخير فبأنّه حكم حقيقي
[1] البقرة : 275 . [2] النساء : 29 . [3] النساء : 29 . [4] الوسائل : الجزء 15 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ص 30 ح 4 . الجزء 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ص 353 الحديث 1 و 2 . [5] المائدة : 1 . [6] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، ص 346 ح 3 . [7] المصدر نفسه : ح 4 . [8] المصدر نفسه : ح 3 . [9] المكاسب : 215 .