responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 5


* ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [1] . ومنها قوله تعالى * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] بتقريب أنّ التصرّف المنافي للمعاملة بعد الفسخ مشمول للآيات الثلاث فيكون حراما وتركه واجبا ، ويستكشف من هذا فساد الفسخ كما أنّ مقتضى إطلاق الأخيرتين نفوذ البيع والتجارة عن تراض بعد الفسخ أيضا .
ومنها قوله تعالى * ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * [3] . وقوله - عليه السّلام - : « لا يحل مال امرئ إلَّا بطيب نفسه » ، وقوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « الناس مسلَّطون على أموالهم » ، وقوله : « المؤمنون عند شروطهم » [4] .
تقريب الاستدلال بالأخير ما تقدّم في * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * [5] وأمّا ما سبق فبأنّ نفس الفسخ والاسترجاع أكل للمال بالباطل وتصرّف بغير طيب نفس المالك ومخالف للسلطنة .
ومنها الأخبار المستفيضة الدالَّة في خصوص البيع على أنّ « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » [6] وأنّه « إذا افترقا وجب البيع » [7] وأنّه « لا خيار لهما بعد الرضا » [8] .
هذا جملة ما تمسّك به - قدّس سرّه - من الأدلَّة الاجتهاديّة [9] .
واستشكل في الكلّ شيخنا الأستاذ ، أمّا في الأخير فبأنّه حكم حقيقي



[1] البقرة : 275 .
[2] النساء : 29 .
[3] النساء : 29 .
[4] الوسائل : الجزء 15 ، الباب 20 من أبواب المهور ، ص 30 ح 4 . الجزء 12 ، الباب 6 من أبواب الخيار ص 353 الحديث 1 و 2 .
[5] المائدة : 1 .
[6] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 1 من أبواب الخيار ، ص 346 ح 3 .
[7] المصدر نفسه : ح 4 .
[8] المصدر نفسه : ح 3 .
[9] المكاسب : 215 .

5

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست