responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 598


حتّى يستصحب ، فلم أفهم أيضا معناه ، فإنّا سلَّمنا أنّ القضيّة الشرعيّة أنّ المستطيع يحجّ لكن لا شبهة أنّ هذا بنفسه حكم شرعي ولو لم تحصل الاستطاعة الخارجيّة ، فنحن نستصحب عين هذا المعنى الكبروي ولازمه الفعليّة متى حصلت الاستطاعة ، فنقول في المقام : الانفساخ بتلف هذه العين الشخصيّة كان حكما شرعيا ثابتا ونشكّ في بقائه الآن ، ومقتضى الاستصحاب أنّه كما كان ، وبالجملة لم نفهم بأيّ وجه تحصل التفرقة بين الوجهين ، فتدبّر .
والحاصل : كما نستصحب حكم « الخمر حرام » ولو لم يكن له مصداق في الخارج ولازم الأعم من الحكم الظاهري والواقعي أنّه لو صادف المصداق تعلَّق به ، كذلك نستصحب حكم « المستطيع يحجّ » ولو لم يكن في العالم مستطيع ، وكذلك حكم الانفساخ في ظرف التلف ثابت ولو لم يكن تلف في السابق .
فتحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ استصحاب الانفساخ الثابت حال التلف قبل القبض ممّا لا إشكال في جريانه .
لكن هذا كلَّه في الثمن الشخصي والمبيع كذلك ، وأمّا الكلَّي منهما فقد يقال : إنّ المبيع وهو الكلَّي ليس له تلف حتّى نحكم بضمانه على البائع ، والفرد وإن كان يتصوّر فيه التلف لكن ليس مبيعا ، فقاعدة تلف الثمن أو المثمن في زمن الخيار ممّن لا خيار له لا يشمل الكلَّي ولا المصداق .
وفيه : أنّ صفة المبيعيّة والثمنيّة بعد تطبيق الكلَّي على الفرد يتحقّق في الفرد ، فيقال عرفا هذا هو المبيع أو الثمن ، وعلى هذا فمتى ثبت لعنوان المبيع والثمن عموما حكم الضمان في مدّة الخيار فلا وجه لعدم شموله لمصداق الكلَّي .
إن قلت : لو تعيّب المصداق في بيع الكلَّي فلم لا تقول بحصول خيار العيب للمشتري ؟ والمفروض على ما ذكرت صدق عنوان المبيعيّة عليه .

598

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست