responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 596


مقبوضا ، إلَّا أنّ يقال بكفاية العرفي وهو محرز .
وثالثا : أنّه استصحاب تعليقي ، لأنّ المستصحب هو الضمان على تقدير التلف ، لكنّ الحقّ كون الاستصحاب التعليقي حجّة إذا كانت الملازمة مجعولة شرعيّة .
ورابعا : أنّه فرع جريان قاعدة التلف قبل القبض في الثمن ، وهو محلّ الإشكال ، إلَّا أن يقال : إنّ المختار جريانها فيه كما سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
وخامسا : أنّ ما ذكر من أنّ دليل عدم الانفساخ ليس إلَّا الأصل والاستصحاب المذكور مقدّم عليه ، فيه أنّه مخالف لقاعدة السلطنة ، سلَّمنا أنّه ليس مخالفا لها لكن أصل عدم الانفساخ مقدّم على أصل بقاء الضمان ، لأنّ الشكّ في الضمان ناش عن الانفساخ وعدمه ، والقول بأنّه حيث ثبت مخالفة هذا الأصل في ما قبل القبض فالأصل بقاء هذه المخالفة بعده في مدّة الخيار ، ففيه : أنّه لا معنى لهذا الأصل إلَّا أصالة الانفساخ على تقدير التلف ، وهذا استصحاب تعليقي وليس بحجّة في مثل هذه الصورة التي ليس المجعول إلَّا الانفساخ حين التلف دون الملازمة بينهما .
توضيح ذلك : أنّ الاستصحاب التعليقي إنّما يكون حجّة إذا كانت الملازمة حكما مجعولا شرعيّا ، وأمّا إذا كانت من الانتزاعيات العقليّة والذي هو المجعول أمر معلَّق فلا يجري الاستصحاب ، مثلا إن كانت القضيّة الشرعيّة : « إن استطعت فحجّ » بحيث كانت الملازمة مجعولة شرعيّة فإذا شكّ في اللاحق جاز استصحاب الملازمة التي هي حكم شرعي .
وأمّا إذا كانت القضيّة المذكورة أنّ المستطيع يحجّ ، فمتى شكّ في بقاء هذا المعنى لا يمكن الاستصحاب ، لعدم الوجوب الفعلي في السابق حتّى

596

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست